السبت، 20 نوفمبر 2010

قانون الحجز الإداري




قانون الحجز الإداري



رقم 308 لسنة 1955



مادة 1 يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيد المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون : أ‌- الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها . ب‌- المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمة عامة ت‌- المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمالها أو تدابير تقضى بها القوانين . ث‌- الغرامات المستحقة للحكومة قانونا ج‌- إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلات بطريق الخفية . ح‌- أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها . خ‌- المبالغ المختلسة من الأموال العامة . د‌- ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة وكذلك ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرا أو حارسا من إيجارات أو أحكار أو أثمان الاستبدال للأعيان التي تديرها الوزارة . ذ‌- المبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف . ر‌- المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري .

مادة 2 لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتباري العام حسب الأحوال أو من ينيبه كل من هؤلاء في ذلك كتابة .

مادة 3 يقع الحجز على أموال المدين أيا كان نوعها ولا يخل توقيع الحجز على المنقولات بالحق في الحجز على العقار . وفى حالة عدم أداء المبالغ المستحقة نتيجة لهذا الحجز على أي منقول أو عقار يملكه المدين أيا كان مكانه . الباب الثاني حجز المنقولات الفصل الأول حجز المنقول لدى المدين مادة 4 يعلن مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيها بالأداء وإنذارا بالحجز ويشرع فورا في توقيع الحجز مصحوبا بشاهدين . ويوضح بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ووصف المكان الموجودة به المنقولات المحجوزة وصفا دقيقا .

مادة 5 لا يجوز لمندوب الحاجز كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور احد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلا .

مادة 6 يجب أن يشتمل محضر الحجز على ما قام به مندوب الحاجز من الإجراءات وما يلقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شانها . ويجب أن يبين في محضر الحجز بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها أن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب وان يحدد فيه يوم المبيع قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ الحجز ويجب ألا يكون المبيع قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ الحجز . وإذا كانت المحجوزات عرضة للتلف جاز بيعها يوم الحجز أو الأيام التالية له .

مادة 7 يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه اثبت ذلك في المحضر . وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في دائرته ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان . وإذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه اثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان .

مادة 8 لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوما وإلا كان الحجز باطلا . وفى تطبيق حكم الفقرة السابقة يجب أن يبين في محضر الحجز موضوع الأرض واسم الحوض ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها على وجه التقريب على أن يكال المحصول أو يوزن بعد جمعة ويثبت ذلك في محضر الحجز .

مادة 9 إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو معدن نفيس آخر أو مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعين أجره بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه عنه في ذلك . ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الأخرى بناء على طلب مندوب الحاجز أو المدين . وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز . ويجب إذا اقتضت الحال نقلها أو وزنها أو تقويمها أو توضع في حرز مختوم إن أمكن وان يذكر في المحضر مع وصف الأختام .

مادة 10 إذا وقع الحجز على نقود أو عمله ورقية وجب على مندوب الحاجز الاستيلاء عليها بعد بيان أوصافها ومقدارها في محضر الحجز وتحرير إيصال باستلامها يعطيه للمدين أو من يجيب عنه .

مادة 11 يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر على الأشياء المحجوزة ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسا وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا إلى احد رجال الإدارة المحليين . وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه في ذلك أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المدين الحائز .

مادة 14 يجب على مندوب الحاجز قبل البيع بيومين على الأقل أن يلصق صورة من محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له المكان ويعتبر ذلك إعلانا كافيا . ويجوز النشر عن الحجز في الصحف اليومية لنشر الإعلانات القضائية وذلك في الحالات التي يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذا الطريق . ولمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية كلما اجل البيع اثبت بأصل المحضر وبصورته المنصوص عليها في الفقرة الأولى سبب التأجيل والميعاد الجديد وذلك قبل حلوله بيومين على الأقل ويعلن في الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس والمدين على أن يعاد اللصق مع جواز إعادة النشر على الوجه الوارد بالفرقتين السابقتين . وإذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع من مندوب الحاجز ومن شاهدين إثباتا لذلك .

مادة 15 يجرى البيع بالمزاد العلني بمناداة مندوب الحاجز وبحضور شاهدين بشرط دفع الثمن فورا وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدى تأمينا قدره 10% من قيمة عطائه الأول . ويجب ألا يبدأ مندوب الحاجز في البيع بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضر بذلك يبين فيه ما يكون قد نقض منها .

مادة 16 لا يجوز بيع المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بأقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة فان لم يتقدم احد لشرائها في الميعاد المحدد اجل بيعها إلى ميعاد آخر يعلن عنه بالطريقة المنصوص عليها في المادة 14 وتباع عند ئد لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن اقل مما قومت به .

مادة 17 على الراسي عليه المزاد أداء باقي ثمن البيع فورا وإلا أعيد البيع مسئوليته في الحال ويخصم من مبلغ التامين ما قد يوجد من فرق في الثمن ويرجع عليه بالعجز الذي يزيد على مبلغ التامين .

مادة 18 يكف مندوب الحاجز عن المضي في البيع إذا نتج عن بيع بعض المحجوزات مبلغ كاف لوفاء المبالغ المحجوزة من اجلها والمصروفات المطلوبة حتى نهاية الشهر الذي يقع فيه البيع وما يوقع بعد ذلك من الحجز تحت يد مندوب الحاجز لا يتناول إلا ما زاد عن وفاء ما ذكر .

مادة 19 يحرر محضر بالبيع يثبت فيه بالتفصيل قيمة المبالغ المطلوبة حتى نهاية الشهر الذي حصل فيه البيع بما في ذلك مصروفات النقل إذا تم البيع في غير مكان الحجز ومصاريف الحجز والبيع واسم المدين وبيان الأشياء المبيعة ووصفها ومحل بيعها وسبب البيع وساعة افتتاح المزاد وقفله وثمن البيع واسم الراسي عليه المزاد وتوقيعه وتوقيع أصحاب العطاءات الأخرى على إقرار منهم بالكف عن المزايدة وباستلام تأمينهم . ويوقع هذا المحضر كل من مندوب الحاجز والحارس والمدين والمشترى والشاهدين وإذا لم يحضر الحارس أو المدين اثبت ذلك في المحضر . وإذا بيعت المحجوزات بإحدى الشون أو الأسواق أو صالات البيع فيقدر الوزير المختص أو من ينيبه في ذلك أجرة المكان المعروضة به هذا المنقولات . وتخصم المبالغ المطلوبة من ثمن البيع ويسلم ما قد يتبقى منه إلى المدين إن كان حاضرا وإلا أودع لحسابه خزانة المحافظة أو المديرية أو الجهة المختصة حسب الأحوال .

مادة 20 يعتبر الحجز كان لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة اشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف باتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لوجود نزاع قضائي أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون أو لإشكال أثاره المدين أو الغير لعدم وجود مشتر للمنقول المحجوز .

مادة 21 يجوز حتى يوم البيع وقف إجراءات الحجز والبيع وذلك بأداء المبالغ المطلوبة والمصروفات وفى هذه الحالة يرفع الحجز وتسلم للمدين الأشياء المحجوزة بموجب محضر يحرره مندوب الحاجز ويتضمن إخلاء عهدة الحارس .

مادة 22 يعفى المدين من المصروفات إجراءات الحجز إذا قام بأداء المبلغ المطلوب منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحجز فان أدى المبلغ المطلوب منه خلال الثلاثين يوما التالية أعفى من نصف تلك المصروفات كل ذلك ما لم يكن البيع قد تم . ويعتبر في حكم البيع بالنسبة إلى مصروفات الإجراءات تسليم الحاجز الأسهم والمستندات إلى احد البنوك أو السماسرة أو الصيارف لبيعها . وفى جميع الحالات يلزم المدين بأداء رسوم البيع وأجرة حراسة الأشياء المحجوزة والنشر ومصروفات إعدادها ونقلها والأجور والعمولة وغيرها المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 24 تخصم أولا من المبلغ المحصل من البيع مصروفات الإجراءات ومصروفات الإعداد والنشر والنقل وأجرة الحراسة وأجرة الحراسة وأجرة مكان البيع وعمولة البنوك والسماسرة والمصاريف في بيع الأسهم والسندات وأجور الخبراء في تقويم المحجوزات ويخصص الباقي لأداء المبالغ المحجوز من اجلها .

مادة 25 إذا وقع حجز بعد حجز قضائي العكس أو وقع حجز إداري بعد حجز قضائي آخر فعلى مندوب الحاجز أو المحضر في الحجز الثاني إعلان صورة من محضر الحجز إلى المحضر الذي أوقع الحجز الأول والى الحارس المعين من قبله . وفى حالة رفع إحدى الحجزين يستمر الحارس المعين على المحجوزات مسئولا عنها حتى يقرر إعفاؤه وإعلانه بذلك أو حتى يقرر رفع الحجز الآخر ويعلن به أو حتى يتم بيع المحجوزات المعين حارسا عليها . وعند تعدد الحجوز طبقا لأحكام هذه المادة توحد إجراءات البيع وميعاد وتباع المحجوزات طبقا لأحكام القوانين الخاصة بالحجز الموقع أولا .

مادة 26 يودع الثمن في حالة البيع القضائي خزانة المحكمة المختصة التي تفصل في توزيعه بين الحاجزين على وجه السرعة . أما في حالة البيع الإداري فتخصم المصروفات والمطلوبات المستحقة للحاجز الإداري ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة المختصة لذمة الحاجز القضائي حتى تفصل المحكمة في توزيع المبلغ فإذا زاد ما خصمه الحاجز الإداري عما أسفر عنه التوزيع الزم بإيداع الزيادة خزانة هذه المحكمة . وعند تعدد الحجوز الإدارية تخصم المصروفات ويودع خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه بين الحاجزين ما لم تتفق جهات الحجز على توزيعه فيما بينها .

مادة 27 يترتب على رفع الدعوى بمنازعة في اصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا في النزاع . ويحكم في دعوى المنازعة في وجه السرعة .

الفصل الثاني حجز ما للمدين لدى الغير


مادة 28 يجوز بالطريق الإداري حجز ما للمدين لدى الغير من المبالغ والديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما يكون له من المنقولات في يد الغير .

مادة 29 يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها . ويجب أن يتضمن محضر الحجز نهى المحجوز لدية عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه وتكليفه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لدية وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن .

مادة 30 على المحجوز لديه بمجرد إعلانه بمحضر الحجز أن يخطر مندوب الحاجز خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة بكل ما لديه للمدين والتاريخ الذي يمكنه فيه أداؤه لمندوب الحاجز وعليه أو يوضح في إخطار وصف ما لديه وصفا دقيقا مفصلا مع بيان عدده ومقاسه أو وزنه أو مقداره وقيمته . ولا يعفى المحجوز لديه من واجب الإخطار أن يكون غير مدين للمحجوز لديه في جميع الأحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بتسليمه إلى مندوب الحاجز مقابل إيصال من دفتر يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد .

مادة 31 على المحجوز لديه خلال أربعين يوما من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز أو يؤدى إلى الحاجز ما اقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها وذلك إذا كان قد حل ميعاد الأداء وإلا فيبقى محجوزا تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه . وإذا وقعت حجوز قضائية أو إدارية على ما حجز عليه إداريا قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ للوفاء بجميع الحقوق وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه . أما إذا وقعت حجوز قضائية أو إدارية بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة فلا يكون لها اثر إلا فيما زاد على دين الحاجز إداريا والمصروفات . فإذا لم يؤد المحجوز لديه أو يودع المبالغ المنصوص عليها في الفقرات السابقة جاز التنفيذ على أمواله إداريا بموجب محضر المنصوص عليه في المادة 29 مصحوبا بصورة من الإخطار المنوه عنه في المادة 30 . وإذا كان هناك حاجزين آخرون وقعوا حجوزاتهم قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ المتحصل للوفاء بجميع الحقوق فعلى جهة الإدارة التي تباشر التنفيذ إيداع المبلغ المتحصل خزانة المحكمة ليجرى توزيعه .

مادة 32 إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه بالمادة 30 أو قدمه مخالفا للحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جازت مطالبته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من اجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويحجز إداريا على ما يملكه المحجوز لديه وفاء لما يحكم به .

مادة 33 تترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه ومصروفات الإجراءات التي تستحق إلى يوم البيع ما لم يودع مبلغ مساوي للمبلغ المحجوز من اجله والمصروفات خزانة الجهة الإدارية الحاجزة . مادة 34اذا لم يؤد المبلغ المحجوز من اجله والمصروفات لمندوب الحاجز أو يودع خزانة الجهة المختصة خلال المدة المنصوص عليها في المادة 31 جاز بعدها الاستمرار في إجراءات البيع المنصوص عليها في هذا القانون . ويكون البيع بعد الأربعين يوما المنصوص عليها في المادة 31 أو بعد اليوم الذي يحل فيه ميعاد الأداء .

مادة 35 أداء المبالغ أو تسليم الأشياء المحجوزة تبرىء ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن ولو كان الأداء نتيجة بيع الأشياء المحجوزة طبقا لأحكام هذا القانون . ويعتبر الإيصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة إيصال من الدائن نفسه .

الفصل الثالث في حجز الإيرادات والأسهم والسندات والحصص وبيعها


مادة 36 الأسهم والسندات والشيكات والكمبيالات إذا كانت لحاملها أو قابله للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين .

مادة 37 الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير .

مادة 38 يكلف الحاجز احد البنوك أو السماسرة الصيارف بيع ما نص عليه في المادتين السابقة في اليوم المحدد للبيع . ويعين وزير المالية والاقتصاد بقرار منه هذه البنوك والسماسرة والصيارف وعمولة كل منهم وطريقة البيع .

مادة 39 حجز الإيرادات المرتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد الدين ويترتب عليه حجز ثمراتها وفوائد ما استحق منها وما لم يستحق إلى يوم البيع .

الباب الثالث الحجز على العقار وبيعه حجز العقار


مادة 40 يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد مهما كانت صفته ويتضمن تنبيها بالأداء وإنذار بحجز العقار . ويشتمل الإعلان على بيان المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ووصف العقار أو المحل أو الأعمال المستحقة عليها هذه المبالغ وذلك ببيان موقعه بإيضاح حدوده واسم الحوض ورقمه إذا كان أرضا زراعية واسم القسم أو الشارع أو الحارة ورقم الملك إذا كان عقارا في المدن وغيرها ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينه .

مادة 41 يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن . ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك . ويوقع الحجز بحضور شاهدين ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه . ولمندوب الحاجز الحق في دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه ووصف مشتملاته وله أن يصطحب من يعاونه في ذلك ولا يجوز منعه من الدخول لأداء هذه المأمورية وعلى جهات الإدارة تمكينه من أداء مأموريته عند الاقتضاء .

مادة 42 يحرر محضر الحجز ويعلن إلى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد مهما كانت صفته بالكيفية المقررة لإعلان محضر حجز المنقولات وتوضح فيه البيانات المنصوص عليها في المادة 40 ومساحة العقار المحجوز وثمنه الأساسي .

مادة 43 لمندوب الحاجز أن يعين على العقار حارسا أو أكثر ويجوز أن يكون الحارس هو المالك أو الحائز . ولمندوب الحاجز تكليف الحارس تأجير العقار المحجوز كما له أن يتخذ في بيع ما قد يوجد به من محصول ثمار الإجراءات الخاصة بحجز المنقولات . وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة إلى أن يتم بيعه .

مادة 44 يشهر محضر الحجز العقاري الذي يوقع وفاء لدين من الديون المستحقة غير الديون الممتازة بمكتب الشهر العقاري المختص على نفقة المحجوز عليه .

مادة 45 يترتب على إعلان المدين أو الحاجز بمحضر الحجز الموقع على العقار وفاء لديون ممتازة كما يترتب على تسجيل محضر الحجز الموقع على العقار وفاء لمستحقات أو ديون أخرى إلحاق إيرادات العقار المحجوز وثمراته من تاريخ الإعلان في الحالة الأولى ومن تاريخ التسجيل في الحالة الثانية لتخصم قيمتها من المستحقات المطلوبة .

مادة 46 الوفاء بالإيجار الذي لم يؤد للمالك المدين أو الحائز قبل تاريخ الحجز أو بعده يبرىء ذمة المستأجر من هذا المبلغ قبل المالك أو الحائز إذا أداه للحاجز ويعتبر الإيصال المسلم له من الحاجز بمثابة إيصال من المالك أو الحائز نفسه . ولا يعتد بالمبالغ المؤداة مقدما للمالك الحائز فيما زاد في الأراضي الزراعية على إيجار سنة وفى العقارات المبينة على ثلاثة اشهر أما المبالغ المؤداة مقدما في حدود هذه المدة فيعتبر أداؤها صحيحا ما لم يكن ذلك غشا وتدليسا .

مادة 47 لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز على العقار المحجوز ولا ما يترتب على من رهن أو اختصاص أو امتياز في حق الحاجز ولا في حق الراسي عليه المزاد إذا كان التصرف أو ما رتبه المدين قد حصل شهره بعد تسجيل محضر الحجز على العقار وفاء لمطلوبات أو ديون أخرى لامتياز لها . ومع ذلك ينفذ التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز المشار إليه إذا قام ذوو الشأن قبل اليوم المعين للبيع بإيداع المطلوبات والمصروفات المستحقة بأكملها حتى نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة البيع خزانة الجهة الإدارية الحاجزة أو خزانة المحافظة أو المديرية التي يقع في دائرتها البيع مع إعلان المحافظ أو المدير بذلك فان لم يحصل الإيداع قبل إيقاع البيع فلا يجوز لأي سبب منح ميعاد للقيام به .

مادة 48 إذا وجدت عينية موقعة على العقر المحجوز ومشهرة قبل توقيع الحجز الإداري مقابل ديون ممتازة أو قبل تسجيل محضر الحجز الإداري مقابل ضرائب أو مطلوبات أخرى أعلن محضر الحجز إلى أصحاب الحقوق المشهرة خلال شهر من تاريخ الحجز أو تسجيل محضر الحجز أو تسجيل محضر الأحوال . ويكون الإعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وإذا لم يكن لهم محل إقامة معروف أعلن محضر الحجز إلى النيابة الكائن في دائرتها العقار . وعلى النيابة التأشير على نسخة المحضر الأصلية وإعلانه بغير مصروفات إلى الدائنين المذكورين وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ تأشيرها على المحضر . ولا يجوز الشروع في بيع العقار إلا بعد مضى أربعين يوما على الأقل من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى الدائنين أو إلى النيابة . وعلى الموظف المختص بمكتب الشهر العقاري أو يؤشر بحصول هذا الإعلان على هامش قيود الدائنين والتوقيع على نسخة المحضر بما يفيد ذلك ثم يعيده إلى الحاجز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطار الحاجز إليه . ويصبح جميع الدائنين من تاريخ التأشير بحصول إعلانهم طرفا في الإجراءات.

مادة 50 للدائنين المقيدة حقوقهم على العقار المحجوز حق وقف السير في الإجراءات إذا قاموا بأداء المبالغ المحجوزة من اجلها والمصروفات حتى اليوم السابق على اليوم المعين للبيع . ويحل الدائن الذي قام بأداء هذه المبالغ محل الحاجز في حقوقه وامتيازا ته ويحرر المباشر للبيع محضرا بذلك تسلم صورة منه للدائن المذكور ويقوم بشهرة على نفقته .

مادة 51 تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد 341 , 342 , 361 من قانون العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا اتلف هذا العقار أو اتلف الثمرات . بيع العقار مادة 52 يجوز لمندوب الحاجز تجزئة العقار إلى صفقات إن كان ذلك مما يرغب في الاقدام على شرائها ورفع أسعارها وفى هذا الحالة توضح بيانات كل صفقة على وحدة ومساحتها وحدودها بمحضر الحجز بالتطبيق لقانون الشهر العقاري مع ذكر الثمن الاساسي لكل صفقة بالمحضر .

مادة 53 بياع العقار المحجوز بالمزاد العلني بعد مضى شهرين على الأقل وقبل مضى أربعة اشهر من تاريخ إعلان محضر الحجز أو شهرة حسب الأحوال ما لم يؤجل البيع طبقا لأحكام المادة 55 . وينشر عن البيع في الجريدة الرسمية ويجب أن يكون النشر قبل اليوم للبيع بثمانية أيام على الأقل ويشتمل على أسباب البيع وتاريخ الحجز ورقم تسجيل محضر الحجز وتاريخه إن كان مسجلا وتعيين اليوم الذي حدد للبيع والبيانات الخاصة بموقع العقار المزمع بيعه ومساحته وحدوده والثمن الأساسي الذي ينبغي افتتاح المزاد به والموضح بمحضر الحجز وجميع الإيضاحات المتعلقة بشروط البيع وإذا كان العقار مقسما إلى صفقات فتوضح جميع البيانات الخاصة بكل صفقة على النحو سالف الذكر . كما يعلن عن البيع بالتعليق على اللوحة المعدة للإعلانات بديوان المحافظة أو المديرية المختصة وعلى باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيها الأعيان والباب الرئيسي للمركز أو القسم الذي يقع العقار في دائرته وفي موضع ظاهر من كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني . ويجب إثبات تعليق الإعلانات في محضر يحرره ويوقعه مندوبو الجهة الحاجزة المكلفون بذلك . ويجوز فضلا عما تقدم النشر عن البيع في الصحف اليومية المقررة لنشر إعلانات القضائية وذلك في الحالات التي يرى فيها الحاجز النشر عنها بهذا الطريق .

مادة 54 يحصل البيع علنا بالمحافظة أو المديرية الكائن في دائرته العقار بحضور المحافظ أو المدير أو وكيله واحد كتاب الوزارة أو المصلحة أو المحافظة أو المديرية التي تولت إجراء الحجز على العقار .

مادة 55 يجوز للمحافظ أو المدير أو لوكيله لأسباب جدية تأجيل البيع بالثمن الأساسي ويتم النشر وإعلان عن الميعاد الجديد بالطريقة المنصوص عليها في المادة 53 . ويكون كل تأجيل لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما من يوم الجلسة التي تقرر التأجيل فيها . ويجوز التأجيل لمدة أوسع من ذلك أو وقف إجراءات البيع بناء على اتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لأسباب تستوجبها أحكام هذا القانون .

مادة 56 يجب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسي والمصروفات وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدى بالجلسة تأمينا قدره 10 % من قيمة عطائه . ويقصر البيع بقدر الإمكان على جزء من العقار يفي ثمنه بالمطلوبات بأكملها حتى نهاية الشهر الحاصل فيه البيع وإذا تعذرت تجزئة العقار استمرت إجراءات البيع عليه كله . ويجوز لكل شخص يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص عنه . ويرسى المحافظ أو المدير أو وكيله المزاد على من تقدم بأكبر عطاء إذا مضت ثلاث دقائق على من تقدم بأكبر عطاء إذا مضت ثلاث دقائق بدون حصول زيادة عليه من غيره . ويجب على الراسي عليه المزاد أن يؤدى باقي الثمن فورا . وإذا زاد ثمن البيع على المبلغ المطلوب ردت الزيادة إلى صاحب العقار ما لم يكن على العقار حقوق مشهرة مما نصت عليها المادة 48 فيودع ويوزع الثمن طبقا لأحكام المادة 69

مادة 57 يحرر محضر بالبيع يوقع عليه المحافظ أو المدير أو وكيله الحاضر معه ويشتمل المحضر على سبب البيع وشروطه وبيانات العقار المبيع ومساحته وحدود وباقي البيانات اللازمة لتسجيله وكذلك الثمن الأساسي وكل عطاء قدم والثمن الراسي به المزاد وبصفة عامة كل ما تم في جلسة المزايدة .

مادة 58 إذا لم يحضر احد للمزايدة في اليوم المعين اجل البيع مرة بعد مرة إلى أن يتقدم مشتر أو تتقدم الحكومة مشترية في الجلسة . وينشر ويعلن كل جلسة الطريقة المبينة بالمادة 53 مع خفض عشر الثمن الأساسي في كل مرة يؤجل فيها البيع .

مادة 59 إذا تخلف الراسي عليه المزاد عن الوفاء بشروط البيع أعيد على مسئوليته بعد تعيين جلسة لذلك ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 53 فان نقص الثمن الزم الراسي عليه المزاد بالفرق وان زاد الثمن كانت الزيادة من حق المدين صاحب العقار أو من حق الدائنين حسب الأحوال .

مادة 60 لكل شخص ممنوعا من المزايدة قانونا أن يقرر خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد بالزيادة على الثمن بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن . ويحصل تقرير الزيادة بمحضر في القلم المختص بالمديرية أو المحافظة ويعين بالمحضر تاريخ الجلسة التي تجرى فيه المزايدة الجديدة وتكون في اقرب وقت بعد انقضاء الثلاثين يوما التالية لتاريخ هذا المحضر . ويجب أن يودع مقرر الزيادة قبل ذلك خزانة المحافظة أو المديرية خمس الثمن الجديد والمصروفات حتى يوم البيع ومبلغا آخر يعنيه القلم المختص بالمديرية أو المحافظة لحساب مصروفات الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني . وفى هذه الحالة يعاد البيع بالجلسة المعينة لذلك بعد أن ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 53 على أن تشتمل الإعلانات الجديدة على اسم مقرر الزيادة ولقبه ومهنته ومحله ومقدار الثمن الذي عرضه كما يخطر الراسي عليه المزاد والمدين بالجلسة الجديدة وبتقرير الزيادة . ولا يجوز العدول عن التقرير بزيادة العشر .

مادة 61 إذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة كانت العبرة بالتقرير المشتمل على اكبر عرض أو بالتقرير الأول عند تساوى العروض .

مادة 62 إذا لم يتقدم احد للمزايدة بالجلسة الجديدة اعتبر المقرر بالزيادة مشتريا بالثمن الذي قبل الشراء به في تقريره وعليه أداء باقي الثمن والمصروفات ورسوم الشهر فورا وإلا أعيد البيع بالمزاد على ذمته طبقا لما نصت عليه المادة 56 .

مادة 63 لا تجوز الزيادة بالعشر على الثمن الذي رسا به المزاد في البيع الثاني .

مادة 64 لا يجوز لموظفي الحكومة في دائرة المحافظة أو المديرية التابع لها العقار ولا لموظفي الوزارة أو المصلحة طالبة الحجز أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير الغير وإلا كان البيع باطلا حتما ويعاد البيع وتحدد جلسة مزايدة لذلك ينشر بالطريقة المبينة بالمدة 53

مادة 65 يجوز للراسي عليه المزاد أن يقرر في القلم المختص في المحافظة أو المديرية قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع انه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل . ويعتبر الموكل في هذه الحالة هو الراسي عليه المزاد .

مادة 66 بمجرد قياس الراسي عليه المزاد بأداء الثمن بأكمله ورسم نسبى قده 5% والمصروفات يتولى الحاجز شهر محضر البيع على حساب الراسي عليه المزاد بعد مضى الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة وبعد تحصيل رسوم الشهر منه ويسلمه صورة رسمية من محضر البيع المسجل الذي يكون سندا للتملك وله قوة العقد الرسمي على ألا ينقل للمشترى سوى ما كان للمدين أو الحائز من حقوق في العقار المبيع .

مادة 67 يترتب على شهر محضر البيع تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بمحضر الحجز وتاريخ جلسة البيع طبقا لأحكام المادة 48

مادة 68 لكل من المدين والحائز أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية المختصة حتى اليوم السابق على اليوم المعين للمزايدة الأولى أو الثانية مبلغا يفي بالمطلوب والمصروفات بأكملها لغاية نهاية الشهر الذي يقع فيه جلسة البيع وإعلان المحافظ أو المدير بهذا الإيداع . وفى هذه الحالة يقرر المحافظ أو المدير أو وكيله بإلغاء إجراءات الحجز والبيع ومرسى المزاد الأول وإجراءات البيع إذا كان قد تم شيء في ذلك ويحرر بالإلغاء محضر وتسلم صورة منه للمودع .

مادة 69 في حالة رسو المزاد في عقار عليه حقوق مشهرة مما نصت عليه المادة 48 فيخصم أولا من ثمن العقار جميع مصروفات الحجز والبيع والتسجيل ثم الضرائب الممتازة ويسوى الباقي من الثمن بعد ذلك لحساب المطلوبات الأخرى ويودع ما تبقى بعد ذلك خزانة المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار على ذمة الدائنين والمدين . ويكون الإيداع بموجب محضر يوقعه المباشر للبيع موضحا به ثمن العقار المبيع بالمزاد وبيان ما خصم منه بالتفصيل وأسماء الدائنين . وعلى المحكمة أن تفصل على وجه السرعة في توزيع الثمن طبقا لما نصت عليه المادة 761 وما بعدها من قانون المرافعات وإذا زاد ما خصمه الحاجز نظير مطلوباته غير الممتازة عما أسفر عنه التوزيع الزم إيداع الزيادة في خزانة هذه المحكمة .

مادة 70 إذا كان على العقار حقوق عينية مشهرة مما نصت عليه المادة 48 وكانت المبالغ المحجوزة من اجلها إداريا لا امتياز لها ولا تساعد قيمتها ورتبتها على تحصيلها من ثمن العقار في حالة بيعه جاز وقف إجراءات بيع العقار اكتفاء بتسجيل محضر الحجز إلى أن يصبح المحجوز عليه مقتدرا ويحرر بذلك محضر يوقعه المباشر للبيع . ولا يترتب على وقف هذه الإجراءات بطلان الحجز أو سقوط الحق في المطالبة بالمبالغ المحجوز من اجلها بالتقادم ويكون للحاجز في أي وقت الحق في استئناف الإجراءات أو اتخاذ حجز جديد على أي منقول أو عقار آخر يكون مملوكا للمدين طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 71 تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد مصروفات إجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في هذا الباب .

مادة 72 تسرى على المنازعات القضائية الخاصة ببيع العقار أحكام المادة 27

مادة 73 إذا صدر حكم قضائي برسو مزاد العقار المحجوز إداريا في أثناء سير الإجراءات الإدارية اتبع الآتي :- (أ‌) إذا كان الراسي عليه المزاد في الحجز القضائي قد أودع الثمن خزانة المحكمة أثناء سير الإجراءات الإدارية أوقف السير في إجراءات الحجز الإداري وعلى الحاجز الإداري أن يتقدم ببيان عن مطلوباته للمحكمة التي عليها فتح باب التوزيع بطريق الاستعجال للفصل فيه . (ب‌) استثناء من أحكام قانون المرافعات لا يجوز بأي حال إعفاء الراسي عليه المزاد في الحجز القضائي من أداء الثمن وعليه في جميع الأحوال إيداعه المحكمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ رسو المزاد وإلا أعيدت إجراءات الحجز الإداري في مواجهته . (ت‌) إذا كان العقار المحجوز إداريا يشمل جزء لم يدخل ضمن القدر المبيع قضائيا ولم يخص الحاجز جميع مطلوباته والمصروفات في التوزيع الذي أجرته المحكمة فتستمر إجراءات البيع الإداري بالنسبة إلى الجزء الذي لم يدخل البيع القضائي وذلك بعد تعديل الحدود والثمن وبعد النشر والإعلان بالطريقة المبينة بالمادة 53 .

مادة 74 إذا كان رسو الزاد الإداري قد سبق جلسة البيع القضائي اكتفى بالإجراءات الإدارية المتخذ وعلى أصحاب الشأن في البيع القضائي التدخل في توزيع الثمن .

مادة 74 مكرر . يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في اصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات حجز العقار وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا في النزاع . ويحكم في دعوى المنازعة على وجه السرعة .

مادة 75 فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة 76 تلغى الأوامر العلية الصادرة في 25 مارس سنة 1880 و4 نوفمبر سنة 1885 و 8 أغسطس سنة 1892 و 26 مارس 1900 والمرسومات بقانونين رقمي 65 لسنة 1928 و 55 لسنة 1939 والأوامر والقوانين المعدلة لها كما يلغى كل ما يتعارض مع هذا القانون من نصوص خاصة بإجراءات الحجز الإداري في القوانين الأخرى وذلك مع عدم الإخلال بالسلطة المخولة للمدير العام لمصلحة الضرائب بمقتضى الفقرة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له .

مادة 77 على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد مضى ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
 
 
 
 
 
==========================
المذكرة الايضاحية للقانون رقم 308 لسنة 1955


تتناول إجراءات الحجز الإدارى ستة قوانين صادرة في 25 مارس سنة 1880 و 4نوفمبر سنة 1885 و أغسطس سنة 1892و 26 مارس سنة 1900 والمرسومين بقانون رقم 65 لسنة 1928 ورقم 55 لسنة 1929 وقد أشارت قوانين الضرائب والرسوم وغيرها إلى بعض قوانين الحجز الإدارى آنفة الذكر للعمل بها في تحصيل هذه الضرائب والرسوم وغيرها من المطلوبات.
وقد تطور الحال في هذه الحقبة الطويلة من الزمن، أصبحت قوانين الحجز الإدارى لا تتمشى مع هذا التطور فهى لا تشمل الحجز على الأوارق المالية والنقود والمصوغات والسبائك المعدنية النفسية أو الاحجار الكريمة أو غيرها مما يماثلها،ولا على ما للمدين لدى الغير فضلاً عن أنها تنص على توقيع الحجز الإدارى، لإقتضاء ما هو مطلوب من ممول في ناحية على مايملكه من منقول أو عقار في جهة أخرى بل أن قوانين الضرائب وغيرها لا تنص على ذلك.
ومن ناحية أخرى لم تتعرض القوانين القائمة لحالة تعدد الحجوز الإدارية والقضائية ومنع التعارض بينها.
وكذلك فإن بعض القوانين كقانون ضريبة الأطيان رقم 113 لسنة 1939 نصت صراحة على جواز التحصيل بطريقة الحجز الإدارى في حين أن البعض الآخر لم ينص صراحة على ذلك كقانون رقم 88 لسنة 1942 الخاص بتعويض المبانى عما يصيبها من تلف بسبب الحرب، إذ نصت المادة السادسة منه على اقتضاء الضريبة بالطريقة المتبعة في تقسيط عوائد المبانى وليس بطريقة اقتضائها ولم تنص بعض القوانين على إتخاذ إجراءات الحجز الإداري كقانون تحديد زراعة القطن رقم 61 لسنة 1941 في شأن اقتضاء رسوم المقاس.
لهذا كله أعد مشروع القانون لتوحيد إجراءات الإدارى ومعالجته جميع العيوب وأوجه النقص الموجودة في القوانين القائمة.

وقد قسم القانون إلى الثلاثة أبواب. خصص الباب الأول للقواعد العامة قى الحجز الإدارى. وتناول الباب الثانى حجز المنقولات، فتكلم أولاً عن حجز المنقول لدى الممول أو المدين وتكلم ثانياً عن حجز ما للمدين لدي الغير وأفرد الباب الثالث والاخير لحجز العقار وبيعه.


الباب الأول

أحكام عامة

تضمن هذا الباب حصر المبالغ التي يجوز الحجز من أجلها إدارياً وتشمل كل مستحقات الحكومة من الضرائب أو رسوم أو آتاوات بجميع أنواعها والمبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة كأجور الرى وغيرها والنفقات التي تصرفها الدولة في أعمال أو تدابير نصت عليها القوانين أو اللوائح كمصاريف نقاوة ودودة القطن وملاحظة نقاوتها ومصاريف رش الأشجار و تدخينها ومصاريف تطهير المساقى والمصارف الخصوصية وأنشاء وهدم البرابخ ورد الشئ إلى أصله وغيرها وإيجارات أملاك الدولة الخاصة سواء منها أراضى الحكومة العلو والجزائر والإيجارات المستحقة مقابل الإنتفاع بأملاك الدولة العامة داخل أو خارج الزمام سواء في ذلك كله ما كان بعقد أو مستغل بطريق الخفية وسواء وقع الزارع أو واضع اليد على المحاضر وقوائم المساحة التر تحررها رجال المساحة بإثبات وضع اليد أو لم يوقعها وأثمان أطيان الحكومة المبيعة وأقساطها وملحقاتها المختلسة من الأموال العامة.
كما شمل ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، كمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والغرف التجارية واللجنة العليا للاصلاح الزراعى وإدارة تصفية الأموال المصادرة وما إليها، والمبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف، والمبالغ التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى،كالمبالغ المستحقات للجمعيات التعاونية (م1).
ونص على أن يكون توقيع الحجز الإداري بناء على أمر كتابي صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الا عتبارى العام – حسب الأحوال – أو ممن ينبه كل من هؤلاء عنهم كتابة، وذلك حتى لا يؤدى غياب أحدهم أو بعده عن محال الحجز إلى تعطيل توقيع الحجز وتحصيل المبالغ المستحقة(م2).
وقد نصت المادة(3) على توقيع الحجز على أموال المدين أياً كان نوعها والمقصود من كلمة المدين هو الممول أو المدين وبصفة عامة كل من استحقت عليه المطلوبات المنصوص عليها في المادة (1) والمقصود من كلمة أموال هو ما يملكه الممول أو المدين من منقول أو عقار.


الباب الثانى

حجز المنقولات

الفصل الأول
حجز المنقول لدى المدين

يبدأ الحجز بالتنبيه على المدين أو من ينوب عنه، بأداء المبالغ المستحقة وأنذار بالحجز أن لم يقم بأدائها وذلك كله في ورقة واحدة على النحو المتبع في الوقت الحاضر عملاً بالقانون (الأمر)الصادر في 4 نوفمبر سنة 1885، ويقوم مندوب الحاجز بإعلان التنبيه والإنذار بالحجز وقد خوله هذا المشروع حل الاختصاصات التي خولها قانون المرافعات للمحضر في الحجز القضائى،فنص على أنه هو الذى يقوم بتوقيع الحجز وتوضيح المبالغ المطلوبة وأنواعها بالمحضر(م4) على ألا يقوم بكسر الأبواب وفض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مامورى الضبط القضائى (م5) وعهد إليه وصف مفردات الأشياء المحجوزة بمحضر الحجز وصفاً دقيقاً كل بحسب طبيعته وتحديد يوم البيع بحيث لا يكون قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ الحجز إلا إذا كانت المحجوزات عرضه للتلف، فيجوز له بيعها في يوم الحجز أو الأيام التالية ولم يحدد القانون ميعاداً أقصى لإجراء البيع إذا ترك للحاجز تقدير هذا الميعاد وبحسب ظروف كل حالة كالزراعات الموجودة بالأرضى التى لم يتم نضجها وقت الحجز والحاصلات الموجودة بالأجران أو المخازن والشون والبضائع والمواد الموجودة بالمحال التجارية والأثاث والمفروشات الموجودة بالمساكن وغير ذلك على أن يؤخذ في الأعتبار عند تحديد يوم البيع نوع المنقولات المحجوزة عليها وكميتها(م6)ونصت المادة(7) من القانون على طريقة إعلان المدين أو من ينيب عنه وقضت المادة (8)بعدم جواز الحجز على الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوماً وإلا كان الحجز باطلاً، كما أوضحت المادة (9) طريقة الحجز على مصوغات او سبائك كريمة، وأجازت بناء على طلب مندوب الحاجز أو المدين أن تقوم الاشياء الاخري المحجوزة عليها غير ماذكر وذلك بمعرفة خبير، والمقصود بالأشياء الأخرى المنقولات الدقيقة أو الثمينة كالآلات والمواد الكيميائية وغيرها مما يتعذر تقويمه بمعرفة منوب الحاجز واستخدمت المادة (10) نصاً الا نظير له في قانون المرافعات اذ أجازت لمندوب الحاجز إذا كان المحجوز نقوداً أو عملة ورقية تسلمها وإثبات قيمتها بمحضر الحجز وتحرير إيصال بذلك. وقد خول القانون لمندوب الحاجز تعيين الحاري علىالأشياء الحجوزة (م11) واعفاء الحارس وتعيين بدل منه إذا كانت هناك أسباب توجب ذلك (م13) وحرمت المادة (12) على الحارس استعمال الأشياء المحجوزة أو استغلالها أو إعارتها إلا كان مالكاً لها أو صاحب حق انتفاع فيستعملها فيما خصصت له وأوضحت الحالات التي يجوز تكليف الحارس فيها الإدارة أو الأستغلال أو استبداله بحارس آخر للقيام بذلك وأجازت المادة للمدين الحارس أن يتصرف في المحجوزات إذا كانت منقولات مثلية في منشأة تجارية أو صناعية بشرط أن يورد مثلها قبل اليوم المحدد للبيع وذلك لتمكين المدين- إذا كان حارساً- من السير تحت مسئوليته في أعماله التجارية أو الانتاجية وتناولت المواد من 14 إلى 24 الإجراءات اللازمة لإجراء البيع وطريقة الإعلان عن البيع وأحكامه وشروطه ومتي يجوز للمدين وقف إجراءات الحجز المنقول من مصاريف الإجراءات كلها أو نصفها.
ونظمت المادة (25) من القانون ما يتخذ عند تعدد الحجوز القضائية والإدارية وهي مادة مستحدثة وأوجبت المادة (26) في حالة البيع القضائى إيداع الثمن خزانة المحكمة المختصة التي تقوم بتوزيعه على وجه الاستعجال أما في حالة البيع الإدارى فقد نصت على أن يخصم من الثمن أولاً المصروفات والمطلوبات المستحقة كلها.
ويودع الباقى بأكمله، علي الحاجزين، فإن استحق على الحاجز الإدارى مبلغ غير الذى أودعه فعليه إيداعه خزانة المحكمة في الحال.
وحددت المادة (27) ما يتخذ في حالة وجود منازعات قضائية وهي مادة مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرها في الحجوز الإدارية.


الفصل الثانى

حجز ما للمدين لدى الغير

استحدث المشرع في الحجز الإدارى حجز ما للمدين لدى الغير وضمن أحكامه المواد من 28 إلى 35 وقد أخذ هذا النظام من مثيله في قانون المرافعات مع تحريره واستحدثت بعض الأحكام به بما يتلاءم وطبيعة الحجز الإدارى.

الفصل الثالث


ونصت المواد 36،37، 38، 39 على ما يتبع في الحجز على الأسهم والسندات والإيرادات المرتبة وحصص الأرباح وحقوق الموصين.


الباب الثالث

الحجز على العقار وبيعه

يبدأ التنفيذ علىالعقارات بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى الممول أو المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد عليه مهما كانت صفته اللإعلان تنبيها بالأداء وانذاراً العقار (م40) ويوقع مندوب الحاجز الحجز على العقار بعد مضى شهر على الأقل ما لم يطلب المدين توقيع الحجز قبل الموعد المذكور، ولم يحدد الوعد الأقصى لتوقيع الحجز على العقار بل تركه للحاجز يقدره إدارياً بحسب الظروف أى بعد تعيين موقع العقار ومراجعته بالشهر العقارى والبحث في السجلات العقارية عن الحقوق العينية والتصرفات المشهرة ونصت المادة بعدم جواز منعه من ذلك فإن فرض ومنع من الدخول فله أن يستعين برجال الادارة لتمكينه من الدخول أداء مأموريته (مادة 41) ويجب أن يشمل محضر الحجز وصف العقار المحجوز صفاً نافياً للجهالة (مادة 42) – وأجازت المادة (43) لمندوب الحاجز أن يعين على العقارات المحجوزة حارساً أو أكثر ويحوز أن يكون الحارس هو المالك أو الحائز وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم بيعه كما أجازت لمندوب بيع ما قد يكون بداخل العقار من محصول وثمار وتكليف الحارس بتأخير العقارات على أن يخصم ثمن المنقولات المبيعة وقيمة الإيجارات المحصلة من المطلوبات المستحقة على الممول المدين. أوجبت المادة (45) الحاق ثمرات العقار به وذلك أخذا بم نصت عليه المادة (671) من قانون المرافعات. وبينت المادة (46) كيفية أداء أجرة الحجوزة بعد توقيع الحجز.
وقد تناول القانون في المادة (47) حالة ما إذا تصرف المدين الحائز في العقار المحجوز بين الحالات التي تعتبر فيها هذه التصرفات نافذة في حق الحاجز الراسى عليه الزاد والحالات التي لاتعتبر كذلك كما نصت المادة (48) على ما يتبع ف إعلان أصحاب الحقوق المشهرة إذا كانت على العقار المحجوز حقوق عينية مشهرة وقضت في حالة عدم معرفة محال إقامة أصحاب هذه الحقوق أن يرسل محضر الحجز إلى النيابة الكائن في دائرتها العقار المحجوز للتأشير بمعرفتها على نسخة المحضر الأصلية بقلم الحضرين بالمحكمة وإعلانه بغير مصروفات إلى الدائنين المرتهنين على أن يتم الإعلان خلال أربعين يوماً علي الأقل من تاريخ تأشير النيابة على الحضر ونصت الفقرة الاخيرة من هذه المادة على عدم جواز الشروع في بيع العقار إلا بعد مضي أربعين يوماً على الأقل من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى الدائنين المعروف محال إقامتهم، ولم تعين المادة حداً أقصى لهذا الميعاد حتى يكون للحاجز مكتب الشهر العقارى المختص بحصول الإعلان فقد نطمته المادة (49) وأعطى المشروع في المادة (50) لأصحاب الديون المقيدة الحق في وقف إجراءات الحجز والبيع إذا قاموا بأداء هذه المبالغ المحجوزة من أجلها وف نظير ذلك يحل الدائن الذى قام بأداء هذه لمبالغ محل الحاجز في حقوقه وامتيازته وقضت المادة (51) بمعاقبة المدين طبقاً لقانون العقوبات إذا اختلس الثمرات أو الإيردات التى تلحق بالعقار أو إذا أتلف هذا العقار أو أتلف ثمراته.
هذا وقد نص على جواز تجزئة العقار إلى صفقات إذا كان في ذلك ما يشجع على الإقبال على الشراء أو على رفع الثمن (م52) وتناولت المادة (53) كيفية الإعلان والنشر عن البيع ونصت المادة (54) على أن يحصل البيع علناً بالمحافظة أو المديرية الكائن في دائرتها العقار بحضور بحضور المحافظ أوالمدير أو وكيله و أحد كتاب الجهة التى تولت إجراء الحجز. وقد أجازت المادة (55) تأجيل البيع إذا كانت هناك أسباب قوية توجب ذلك ويكون التأجيل لمدة لاتقل عن ثلاثين يوماً من يوم الجلسة التى تقرر التأجيل فيها ويجوز التأجيل لمدة أوسع من ذلك بناء على طلب المدين وموافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لأسباب تستوجبها أحكام هذا القانون كإعادة الكشف عم الحقوق المستحقة على العقار المحجوز أو إلى أن يتم إعلان أصحاب هذه الحقوق وفوات المدة المنصوص عليها فى المادة(48).

ونصت المادة (56) على وجوب افتتاح المزاد بثمن لا يقل عن الثمن الأساسى المبين بمحضر الحجز مضافاً إليه المصروفات بمختلف أنواعها على أن يؤدى المزايد 10 % من عطائه وعليه أن يؤدى باقى الثمن فور رسو المزاد عليه.

وقضت المادة (57) بتحرير محضر البيع وإذا لم يحضر أحد للمزايدة أجل البيع مرة بعد مرة مع خفض عشر الثمن في كل تأجيل حتي يدخل احد المشترين أو تدخل الحكومة مشترية في الجلسة (م58).

وإذا تخلف المشترى عن أداء الثمن أعيد البيع على مسئوليته في جلسة تعين لذلك (م59).
ويجوز لكل شخص ليس ممنوعاً في المزايدة التقرير بالزيادة (مادتى 60و61) وقضت المادة (62) بأنه إذا لم يتقدم احد للمزايدة في الجلسة الجديدة اعتبر المقرر بالزيادة مشترياً بالثمن الذى قبل الشراء به في تقريره وعليه أداء باقي الثمن والمصروفات ورسوم الشهر فوراً وإلا أعيد البيع على ذمته طبقاً لما نصت المادة 59 وقضت المادة (63) بعدم جواز الزيادة بالعشر على الثمن الذى رسا به المزاد في البيع الثانى وحظرت المادة (64) على موظفى الحكومة الذن يكون مقر عملهم في المحافظة أو المديرية التي يوجد بها العقار وعلى موظفى الجهة الحاجزة الدخول في المزاد وألا كان البيع باطلاً ونصت المادة (65) على أن للراسي عليه المزاد أن يقرر قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى لحساب غيره بالتوكيل عنه وبموافقته. وأوجبت المادة (66) شهر محضر البيع بمجرد أداء الثمن والمصروفات ويكون الشهر بمعرفة الحاجز على نفقة الراسى عليه المزاد.

ويتريب على شهر محضر البيع تطهير البيع من جميع الحقوق العينية الموقعة (م67).

ونصت المادة (68) على إلغاء إجراءات الحجز والبيع إذا قام الحاجز أو المدين بإيداع مبلغ يفي بالمطلوب والمصروفات حزانة الجهة الحاجزة قبل يوم البيع (68) وبينت المادة (69) كيفية توزيع ثمن العقار في حالة إذا كانت هناك قيود مشهرة مما جاء ذكرها في المواد السابقة.

ونصت المادة (70) على أنه كان على العقار حقوق عينية مشهرة مما نصت عليه المادة (48) – وكانت المبالغ المحجوز من أجلها إدارياً لا امتياز لها ولا تساعد قيمتها ورتبتها على تحصيلها من ثمن العقار – في حالة بيعه- جازف وقف إجراءات بيع العقاراكتفاء بتسجيل محضر الحجز إلى أن يصبح المحجوز عليه مقتدراً.ولا يترتب على وقف هذه الإجراءات بطلان الحجز أوسقوط الحق بالمبالغ المحجوز من اجلها بالتقادم.

ونصت المادة (72) على سريان أحكام المادة (27) على المنازعات القضائية الخاصة بيبع العقار. واستخدمت المادة (73) أحكاماً جديدة في حالة ما إذا صدر حكم مرسى مزاد قضائى أثناء سير الإجراءات اإدارية وبينت أثر هذا الحكم على إجراءات الحجز الإدارى.

ونصت على أنه إذا أودع الراسى عليه المزاد الثمن خزانة المحكمة وقف السير في إجراءات الحجز الإدارى وانتقل حق الحاجز على الثمن المودع وعلى الحاجز في هذه الحالة أن يتخذ ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند (أ) من هذه الماجة وإذا لم يوجع الراسي عليه المزادج ثضائيا الثمن طبقا لما نص عليه البند (ب) فلحاجز أن يستمر في إجراءات الحجز الإداري ويحدد جلسة للبيع وينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة في المادة (53) ويخطر الراسى عليه المزاد القضائى بهذه الجلسة بكتاب موصى عليه ويتضمن البند (ج) ما يتخذ نحو الأجزاء المحجوز عليها إداريا التي تدخل ضمن الحجز القضائى في حالة عدم حصول الحاجز الاداري على كافى مطلوباته والمصروفات بمختلف أنواعاً.
ونصت المادة (75) على انه فيما عدا فى هذا القانون تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع أحكام قانون الحجز الإداري وبديهيى أنه من مقتضي هذا النص سريان الفقرة الثانية من المادة (2) من قانون المرافعات والتي تقضى بعدم سريان ما يستحدث من مواعيد السقوط في الحجوز القائمة فى هذا القانون إلا من تاريخ العمل به.

ونصت المادة (76) على إلفاء كافة قوانين الحجز الإداري المنصوص عليها بهذه المادة، فيما عدا السلطة المخولة للمدير العام لمصلحة الضرائب في القانون رقم 14 لسنة 1939.

وقد عرض مشروع القانون سالف الذكر على مجلس الدولة فقام بإفراغه في الصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة المالية والإقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزارة المالية والاقتصاد


قرار رقم134 سنة 1955

بتنفيذ أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955
بشأن الحجز الإدارى (*)
وزير المالية والاقتصاد
بعد الاطلاع على القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري ؛
وعلي مارتآه مجلس الدولة.
قــــرر:
مادة 1:- ينوب عنا في تعيين أجر الخبير وأجر الحراسة لغير المدين أو الحاجز وأجور الشون والأسواق او صالات البيع المنصوص عليها في المواد 19،11،9 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه رئيس المصلحة الحاجزة.
مادة 2:-( [1]) تكون مصروفات الحجز والبيع في حجوز المنقولات كما يلي:-
جنيه



أما مصروفات النشر بالصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية عن طريق إدارة المطبوعات، فتكون بحسب التعريفة المقرر لها في تاريخ النشر.
مادة 3:-يعطى مندوب الحاجز للمحجوز لديه إيصالاً عن اقراراً بما في ذمته للمحجوز عليه يشمل:-
(1) اسم مقدم الاقرار المحجوز تحت يده وعنوانه.
(2) تاريخ الاقرار.
(3) اسم المدين.
(4) تاريخ توقيع الحجز.
(5) قيمة المستحقات المحجوز من أجلها.
(6) السنوات المستحقة عنها.
(7) توقيع المستلم وتاريخ هذا التوقيع.
مادة 4:- تباع الأوراق المالية سواء كانت مدرجة بالبورصة او غير مدرجة بها بواسطة البنك المحجوز لديه في اليوم المعين بمحضر الحجز مقابل خصم العمولة المقررة ( [2])
مادة 5:- الشيكات والكمبيالات التي تحجز لدى المدين بها يكون تحصيلها في تاريخ استحقاقها.
مادة 6:-( [3]) تكون مصروفات إجراءات الحجز والبيع في حجز العقار كما يلي:-
جنيه




ويضاف إلى المصروفات السابقة رسوم طلب الشهر ورسوم استخراج الشهادات العقارية ورسوم شهر محضر الحجز وذلك وفقاَ لفئاتها المقررة من قبل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق في تاريخ طلب الشهر أو استخراج الشهادة أو اجراء الشهر.
أما مصروفات النشر في الجريدة الرسمية فتكون حسب التعريفة المقررة لها من الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية في تاريخ النشر على الا يستحق سوى أجر نشر واحد عنها مهما تعددت مرات النشر وبالنسبة لمصروفات النشر بالصحف التعريفة المقررة لها في تاريخ النشر.
وتكون رسوم تسجيل محضر البيع والصور اللازمة منه للمشترى بالفوتستات على نفقة المشترى.
مادة 7:- يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بالقانون رقم 308 لسنة 1955 تحريراً في 28 نوفمبر سنة 1955.


قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 722 لسنة 2003 *
رئيس مجلس الوزارء
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة.
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2126 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1971 بالتفويض في بعض الاختصاصات وبناء على ما عرضه وزير المالية.
قـــــرر:-
(المادة الأولى)
بعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 2126 لسنة 1971 المشار إليه، على النحو اللآتى:-
- رئيس مجلس إدارة الهيئة
- مدير عام الهيئة.
- مدير عام الهيئة ونائب رئيس مجلس الإدارة.
- رئيس مصلحة الجمارك.
- أحد رؤساء القطاعات بكل من الوزارات الأتية:-
التجارة الخارجية – التنمية المحلية – ممثل عن مركز لمعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزارء المستشار القانوني للهيئة. أعضاء
(يختارهم الوزير المختص)
عضوان من ذوي الخبرة يختارهما وزير المالية ويكون تعيينهما لمدة سنتين قابلة للتجديد.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 28 صفر سنة 1424هـ
(الموافق 30إبريل 2003م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف عبيد

حقوق وضمانات المتهم في القانون المصري

"الدستور"
المادة (40) المواطنون لدى القانون سواء، وهم
متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو
الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

المادة (41)

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز
القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من
التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا
الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.

المادة (42)

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ
عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه
أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

المادة (44)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.

المادة (45)

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية
والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها
مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى
مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

المادة (57)

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من
الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط
الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا
عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

المادة (65)
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
المادة (66)
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة
الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

المادة (67)
المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

المادة (68)

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه
الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى
القضايا. ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة
القضاء.

المادة (69)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

المادة (70)

لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.

المادة (71)

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون
له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى
ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله
ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم
القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الإفراج
حتما.

المادة (165)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

المادة (166)
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.

المادة (168)
القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.

المادة (169)

جلسات المحاكم علنية الا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام
أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.


'قانون الاجراءات الجنائية "
المادة [25) لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز
لنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة
أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها

المادة [26] يجب على كل من علم من
الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب
تأديته بوقع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير
شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري
الضبط القضائي

المادة [36] يجب على مأمور الضبط
القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ،
يرسله فى مدي أربعةوعشرين ساعة إلى النيابة العامةالمختصة.ويجب على
النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه
أو إطلاق سراحه.

المادة [40]
لا يجوز القبض على أي
إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب
معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.


المادة [41] لا يجوز حبس
أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي
إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد
المدة المحددة بهذا الأمر.

المادة [42]
لكل من أعضاء
النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيادة
السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم .والتأكد من عدم وجود
محبوس بصفة غير قانونية . ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر
القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي
شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل
مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

المادة [43]

لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابيو أو شفاهية
، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى
الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن. ولكل من علم بوجود محبوس
بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة
العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس
وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن بأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية
وعليه أن يحرر محضر بذلك.

المادة [46].... وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.

المادة [124]

فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز
للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو
الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد. وعلى المتهم أن يعلن اسم
محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز
لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان.
ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له القاضي ، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر.

المادة [125]يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
المادة [134]

إذا تبين بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه أن الدلائل كافية ، وكانت
الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ،
جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا.ويجوز دائما حبس
المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة معروف فى مصر وكانت الجريمة
معاقباً عليها بالحبس.

المادة مادة (124)
حضور
المحامى وجوبى) ولا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها
بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود
إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من
ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق في المحضر .
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور
السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو
الإخطار .
وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه نفسه ، أن يندب له محاميا ً
وللمحامى أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات "

مادة (237):( فقره أولى ):

" يجب على المتهم في جنحه معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه
فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وإذا لم يكن المتهم الحاضر في جنحة
معاقب عليها معاقب عليها بالحبس وجوباً محام ، وجب على المحكمة أن تندب له
محامياً للدفاع عنه "


مادة ( 134 ) : (مبررات الحبس الاحتياطى)

" يجوز لقاضى التحقيق بعد إستجواب المتهم أو في حالة هربه ، إذا كانت
الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه ،
والدلائل عليها كافيه ، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا
توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :ــ
1ــ إذ كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره
2ـ الخشية من هروب المتهم .

أو بالعبث في الأدلة أو القرالن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى
الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .

ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس
4 ـ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .
3 ـ خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود
(بدائل الحبس الاحتياطى)مادة (201 ) :( فقره أولى ):

" يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة
أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا
كان مقبوضاً عليه من قبل .

ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :




فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطياً .
ويسرى في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الإحتياطى "
1ـ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه . 2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة . 3ـ حظر المتهم أماكن محددة .
(وجوب تسبيب امر الحبس الاحتياطى)ماده (136 ) :

" يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة
العامة ودفاع المتهم. ويجب أن يشمل أمر الحبس ،على بيان الجريمة المسندة
إلى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التى بنى عليها الأمر . ويسرى
حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بعد الحبس الإحتياطى وفقا لأحكام
هذا القانون

"
(جبر الضرر عن الحبس الاحتياطى)" مادة (312مكرراً):

" تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه إحتياطياً ،
وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين
يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقة الحكومة ، ويكون النشر في الحالتين بناء
على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة
في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى .
وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادى عن الحبس الإحتياطى
في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات
التى يصدر بها قانون خاص "

(التوسع فى سلطات النيابة العامة)مادة (206 مكررا)(فقره أولى ):

"يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ــ بالإضافة
إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة ــ سلطات قاضى التحقيق في تحقيق
الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول و الثانى مكرراً والرابع من
الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة
الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة 143 من هذا
القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى
المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مره عن خمسة عشر يوما "
(مدة الحبس الاحتياطى)ماده (142 )( فقرة أولى ):

" ينتهى الحبس الإحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز
لقاضى التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة
والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس في
مجموعة على خمسة وأربعين يوما"

مادة (202): ( فقره ثانية )

"وللقاضى مد الحبس الإحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة
عشر يوما : وبحيث لا تزيد مدة الحبس الإحتياطى في مجموعها على خمسة
وأربعين يوماً

"
مادة (143):( فقره أخيرة):

"ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم
قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على
النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على
الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام
الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ،
وإلا وجب الإفراج عن المتهم .فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا
يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل
انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة
وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج
عن المتهم .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى في مرحلة تحقيق
الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة
للجريمة ، وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في
الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو
الإعدام "
المادة (150) :

" الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض
على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة
عليه أوجدت ظروف تستدعى إتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام
المادة 143 من هذا القانون "




قانون العقوبات

المادة (126) كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك
بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات
إلى عشر سنوات. وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.

المادة (129)
كل
موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس
اعتماداً على وظيفته بحيث أن أخل يشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه(2).
المادة (127)
يعاقب
بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو
عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم
بها عليه.
المادة(128)
إذا دخل أحدالموظفين أو المستخدمين
العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من
أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون أو بدون
مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بالغرامة لا تزيد على مائتي
جنيه (1) .
المادة (280)
كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو
حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها
القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا
تتجاوز مائتي جنيه (1) .
المادة (281)
يعاقب أيضاً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلاً للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.
المادة (282)
إذا
حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي
الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من ظرف
الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم فى جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض
على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.

"قانون المحاماة"
المادة (49)للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.
المادة (52)
للمحامي
حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة
بالدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي
يباشرها.
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية
الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم
له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق
والحصول على البيانات وحضور لتحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا
يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني. ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في
محضرها.
المادة (53)
للمحامي
المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته
في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل السجن.
المادة (64)
على
المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في
الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع
عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلاً. ولا يجوز للمحامي المنتدب
للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى
الدفاع أمامها وعليه أن يستمر في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.
المادة (65)
على
المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها
عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من ابلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد
ارتكاب جناية أو جنحة.

"قانون السلطة القضائية"
المادة (27) تتولى النيابة العامة الاشراف على السجون وغيرها من
الاماكن التى تنفذ فيها الاحكام الجنائية ،ويحيط النائب العام وزير العدل
بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى هذا الشأن

"قانون تنظيم السجون"
المادة (1)مكرر يودع كل من يحجز او يعتقل او
يتحفظ عليه او تسلب حريته على أى وجه فى احد السجون المبنية فى المادة
السابقة او احد الاماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسرى
عليها جميع الاحكام الواردة فى هذا القانون على ان يكون حق الدخول فيها
المنصوص عليه فى المادة 85 للنائب العام اومن ينوبه من رجال النيابة
العامة بدرجة رئيس النيابة على الاقل
المادة (14)
يقيم
المحبوسين احتياطيا فى اماكن منفصله عن اماكن غيرهم من المسجونين ويجوز
التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامة فى غرفة مؤثثه مقابل مبلغ لا يجاوز 150
مليما يوميا وذلك فى حدود ما تسح به الاماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبينه
اللائحه الداخليه .
المادة (15)
للمحبوسين احتياطيا الحق فى
ارتداء ملابسهم الخاصه وذلك ما لم تقرر ادارة السجن مراعاه للصحه او
للنظافه او لصالح الامن ان يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم بين المسجونين .
المادة (16)
يجوز
للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزمهم من الغداء من خارج السجن او شراؤة
من السجن بالثمن المحدد له فان لم يرغبوا فى ذلك او لم يستطيعوا صرف لهم
الغذاء المقرر .
المادة (20 مكرر)
يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائى المعامله المقررة للمحبوسين احتياطيا فى هذا القانون ويلقى ما يخالف ذلك من احكام .
المادة (24)
لايجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط الا اذا رغبوا فى ذلك .
المادة (79)
لا
يسمح لاحد من رجال السلطة الاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن الا باذن
كتابى من النيابه العامة وعلى مدير السجن او مأموره ان يدون فى دفتر يوميه
السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابله وتاريخ الاذن ومضمونه .
المادة (80)
يجب
على مدير السجن او مأمورة قبول ايه شكوى جديدة من المسجون شفويه او كتابيه
او ابلاغها الى النيابه العامة او الجهه المختصه بعد اثباتها فى السجل
المعد للشكاوى .

1- ان اوامر النيابه وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها .
2- انه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى
3- عدم تشغيل لم يقضى الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الاحوال المبينه فى القانون .
4- عزل كل فئه من المسجونين عن الفئه الاخرى ومعاملتهم المعامله المقررة لفئتهم .
5- ان السجلات المفروضه طبقا للقانون مستعمله بطريقة منتظمة . وعلى العموم
مراعاه ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازما بشأن ما يقع
من مخالفات . ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والاوراق القضائيه
للتحقيق من مطابقتها للنماذج المقررة . وعلى مدير السجن او مأموره ان
يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصه بالمهمه الموكول اليهم
القيام بها .

المادة (85)للنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول فى جميع اماكن السجن فى اى وقت للتحقيق من :
المادة (86)
لرؤساء
ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائيه وقضاه التحقيق حق الدخول فى
كل وقت فى السجون الكائنه فى دوائر اختصاص المحاكم التى يعملون بها .
ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول فى جميع السجون . وعلى ادارة السجن ان
تبلغ الملاحظات التى يدونونها الى المدير العام
مادة (91مكرر)
يعاقب
بالحبس كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة اودع او امر بايداع من تسلب حريته
على وجه فى غير السجون والاماكن المبينه فى المادتين الاولى والاولى مكرر
من هذا القانون



"موقع الاتفاقيات الدولية فى القانون الداخلى المصرى"


المادة (151) الدستور
"رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،
ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون
بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى
يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى
تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة
مجلس الشعب عليها.

قاعدة القانون اللاحق ينسخ السابق :


المادة (2) القانون المدنى:

لا يجوز الغاء نصر تشريعى الا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الالغاء ،او
يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ،او ينظم من جديد الذى سبق ان
قواعده ذلك التشريع.

قاعدة سمو الاتفاق الدولى على القانون الداخلى :


المادة (301) قانون المرفعات
العمل
بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل باحكام المعاهدات
المعقودة او التى تعقد بين الجمهورية وغيرها من الدول فى هذا الشأن.

المادة( 23) القانون المدنى:

لا تسرى احكام المواد السابقة الاحيث يوجد نص على خلاف ذلك فى قانون خاص او فى معاهدة دولية نافذة فى مصر
قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994

مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على .........
قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم (84)لسنة2002
المادة الاولى : مع عدم الاخلال بتنظيم الجمعيات المنشأة بقانون او
استنادا الى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية ،يعمل بأحكام
القانون المرافق ...........
القانون الدولى للمعاهدات :


اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة1969

المادة (26)
كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لاطرافها

وعليهم تنفيذها بحسن نية
المادة (27)

مع عدم الاخلال بنص المادة (46) ،
لايجوز لطرف فى معاهدة ان يتمسك بقانونه الداخلى كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة"
المادة(46)

1)
لا يجوز لدولة ان تتمسك بأن التعبير عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة قد تم
بالمخالفة لحكم قانونها الداخلى يتعلق بالاختصاص بابرام المعاهدات كسبب
لابطال رضاها ،الا اذا كان اخلالا واضحا بقاعدة ذات اهمية جوهرية من قواعد
قانونها الداخلى .
2) يعتبر الاخلال واضحا ،اذا تبين بصورة موضوعية لاية دولة تتصرف فى هذا الشأن وفق السلوك العادى وبحسن نية







محمود قنديل
محامي بالنقض