الأربعاء، 29 سبتمبر 2010

قانون مباشرة الحقوق السياسية

القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 .
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية .
وعلى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1925 الخاص بالانتخاب والقوانين المعدلة له .
وعلى ما أرتاه مجلس الدولة .
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
اصدر القانون الأتي

الباب الأول
فى الحقوق السياسية ومباشرتها

مادة 1 :
على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه  الحقوق السياسية الآتية :
أولاً : إبداء الرأى فيما يأتى :
الاستفتاء الذى يجرى لرئاسة الجمهورية
كل استفتاء آخر ينص عليه الدستور
ثانياً : انتخاب أعضاء كل من :
مجلس الشعب
مجلس الشورى
المجالس الشعبية المحلية
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة .
وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القـانون .

مادة 2 :
 يحرم من مباشرة الحقوق السياسية :
المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
من فرضت الحراسة على أمواله بحكم من محكمة القيم ، وذلك طوال مدة فرضها وفى حالة صدور حكم محكمة القيم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات .
.....................
المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو اغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكومة عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره .
المحكوم عليه بالحبس فى إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها فى المواد 40 ، 41 ، 42 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 من هذا القانون ذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره
من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل ألا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه .

مادة 3 :
 تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم :
المحجوز عليهم مدة الحجر
المصابون بأمراض عقلية المحجوز ون مدة حجزهم
الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك .

الباب الثاني
فى جدول الانتخاب
مادة 4 :
 يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها .

مادة 5 :
 تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب فى أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية ، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول فى الأول من شهر فبراير إلى اليوم الأخير منه وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 6 :
 تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جدول انتخاب خاص ، كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه فى هذا القانون .

مادة 7 :
 تقوم النيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها ، وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ ، ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً .

مادة 8 :
 للجنة القيد أن تطلب ممن قيد أسمه أو ممن يراد قيد أسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته .

مادة 9 :
لا يجوز أن يقيد الناخب فى أكثر من جدول انتخاب واحد .

مادة 10 :
 لا يجوز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالي لإعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب أو الاسـتفتاء .
مادة 11 :
 الموطن الانتخابي هو الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد أسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسي أو التى له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها ، وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار وموعده وعلى الناخب إذا غير موطنه الانتخابي أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التى تعين وفقاً للفقرة السابقة .

مادة 12 :
يعتبر الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين فى الخارج المقيدين فى القنصليات المصرية ، فى آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة فى مصر قبل سفرهم ، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابى فى الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها .

مادة 13 :
 ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 76 لسنة 1976 .

مادة 14 :
يجب عرض جداول الانتخاب ، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العـرض وكيفيته .

مادة 15 :
 لكل من أهمل قيد أسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول ، أن يطلب قيد أسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ، ولكل ناخب مقيد أسمه فى جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق ، أو حذف اسم من قيد من غير حق ، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ، ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة ، وتقدم كتابة " لمدير أمن المحافظة " وتقيد بحسب تاريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى إيصالات لمقدميها .

مادة 16 :
تفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة ، لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيساً وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .

مادة 17 :
لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف أسمه الطعن بغير رسوم فى قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة ، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل .

مادة 18 :
 يجوز لكل ناخب مقيد أسمه فى أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصماً أمام المحكمة فى أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه .

مادة 19 :
 تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على وجه السرعة ، وتكون الأحكام الصادرة فى هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن ، ويجوز للمحكمة أن تحكم على من يرفض طعنه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه .

مادة 20 :
 على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها .

مادة 21 :
 يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد أسمه فى جداول الانتخاب شهادة بذلك ، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشأن فى اللائحة التنفيذية .

الباب الثالث
فى تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب

مادة 22 :
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من وزير الداخلية ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل ، أما فى أحوال الاستفتاء ، فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى حالات الاستفتاء المقررة فى الدستور

مادة 23 :
يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء بنشرة فى الجريدة الرسمية .
مادة 24 :
يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها ، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد الأعضاء لا يقل عن اثنين ، ويعين أمين لكل لجنة ، ويعين رؤساء اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية فى جميع الأحوال ، ويعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين فى الدولة أو القطاع العام ، ويختارون بقدر الإمكان من بين أعضاء الهيئات القضائية أو الإدارات القانونية بأجهزة الدولة أو القطاع العام ، ويختار أمناء اللجان من بين العاملين فى الدولة أو القطاع العام ، وتتولى كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختيارهم للإشراف على عملية الاقتراع ، وترسل بياناً بأسمائهم إلى وزير العدل لينسق بينهم فى رئاسة اللجان ، أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التى يتبعوها ، ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من وزير الداخلية ، وفى جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، وفى حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة أعضاء اللجان من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة أسماؤهم فى جدول الانتخاب الخاص بالجهة التى يوجد بها مقر اللجنة ، وتشرف اللجان العامة على عملية الاقتراع لضمان سيرها وفقاً للقانون ، أما عملية الاقتراع فتباشرها اللجان الفرعية ، وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشورى يكون لكل مشرح أن يندب عضواً من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة ، وعضواً من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة فى اليوم السابق على يوم الانتخاب ، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتحاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق ، فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين ، وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب ، وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير هذه الحالة ، ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة ، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخاً ولو كان موقوفاً .

مادة 25 :
إذا غاب مؤقتاً أحد أعضاء اللجنة أو سكرتيرها عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة .

مادة 26 :
حفظ النظام فى جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله فى ذلك طلب رجال البوليس أو القوة العسكرية عند الضرورة على أنه لا يجوز أن يدخل البوليس أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة ، وجمعية الانتخاب هو المبنى الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حوله ، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية .

مادة 27 :
لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ، ويحظر حضورهم حاملين سلاحاً ، ويجوز للمرشحين دائماً الدخول فى قاعة الانتخاب .

مادة 28 :
 تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب إلى الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يبدوا آراءهم ، تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آراءهم .

مادة 29 :
 يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب ، وإبداء الرأى فى الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك ، وعلى الرئيس أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع فى ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء وينتحى الناخب جانباً من النواحى المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب نفسها ، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس الذى يضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، وفى الوقت عينه يضع سكرتير اللجنة فى كشف الناخبين إشارة أمام الناخب الذى أبدى رأيه ، وضماناً لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية ، كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها بقلم اللجنة ، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص ، ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهه بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب فى كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه ، وفى هذه الحالة يثبت السكرتير رأى كل ناخب فى بطاقة ويوقع عليها الرئيس ، ويجوز أيضاً لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة ، بإبداء هذا الرأى على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس ، وتثبت هذه الإنابة فى المحضر .

مادة 30 :
لا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد .

مادة 31 :
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد أسمه بجدول الانتخاب وما يثبت شخصيته بأية وسيلة ويجوز للجنة قبول رأى من فقدت شهادة قيد أسمه بجدول الانتخاب متى كان مقيداً بجداول الناخبين بها .

مادة 32 :
 على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته ، وعلى أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام أسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك ، على أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد أسمه فيها ، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية ، وفى هذه الحالة يثبت السكرتير من واقع البيانات الواردة بالشهادة أسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى ، والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد فى جدول الانتخاب وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة أو أعضاؤها وسكرتيرها ، وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف إلى مأمورية المركز أو القسم أو البندر الذى يقع فى دائرته مقر اللجنة .

مادة 33 :
 تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة ، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامـة أخرى تدل عليه .

مادة 34 :
 يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك ، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجنة الفرز التى تتكون برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان الفرعية ، ويتولى أمانتها أمين اللجنة العامة ، ويجوز لكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى رشح فيها ، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها فى اليوم التالي على الأكثر .

مادة 35 :
 تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه ، وتكون مداولات اللجنة سرية ، ويجوز للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة أثناء المداولة ، على أنه يجوز دائماً لأعضاء لجان الانتخاب حضور مداولات اللجنة دون أن يكون لهم صوت معدود ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس ، وتدون القرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة ويتلوها الرئيس علنا .

مادة 36 :
 يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات فى دائرته ، ويوقع رئيس اللجنة هو وجميع أعضائها فى الجلسة نسختين من محضرها ، ترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها إلى وزير الداخلية مباشرة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة ، وتحفظ النسخة الثانية بمقر مديرية الأمن .

مادة 37 :
 تعلن النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار من وزير الداخلية خلال الثلاثة الأيام التالية لوصول محاضر لجان الانتخاب أو الاستفتاء إليه .

مادة 38 :
 يرسل وزير الداخلية عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه .

الباب الرابع
فى جرائم الانتخاب

مادة 39 :
يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً من كان أسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف لغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء .

مادة 40 :
 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولاً : كل من تعمد قيد أو عدم قيد أسمه أو أسم غيره فى جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام هذا القانون .
ثانياً : كل من توصل إلى قيد أسمه أو أسم غيره دون أن تتوافر فيه أو فى ذلك الغير شروط الناخب وهو يعلم ذلك ، وكذلك من توصل على الوجه المتقدم إلى حذف أسم آخر .
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .

مادة 41 :
 يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة .
أولاً : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراه على إبداء الرأى على وجه خاص .
ثانياً : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كى يحمله على إبداء الرأى على وجه خاص أو الامتناع عنه .
ثالثاً : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .

مادة 42 :
 مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير فى نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وكل من أذاع بذلك القصد أخباراً كاذبة ، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ، ضوعفت العقوبة ، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .

مادة 43 :
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه :
أولاً : من دخل جمعية الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء حاملاً سلاحاً من أى نوع .
ثانياً : من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء بلا حق ولم يخرج عند أمر الرئيس له بذلك ، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة .

مادة 44 :
 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولاً : كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن أسمه قيد فى الجدول بغير حق .
ثانياً : كل من أبدى رأيه منتحلاً أسم غيره .
ثالثا ً : كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة ، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .

مادة 45 :
 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب الاستفتاء أو غير نتيجة العملية بأية وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء .

مادة 46 :
يعاقب بالعقوبات المبينة فى المادة السابقة ، كل من أخل بحرية الانتخاب أو الاستفتاء أو بنظام إجراءاته ، باستعمال القوة أو التهديد .

مادة 47 :
 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف له اتصال بعملية الانتخاب أو الاستفتاء ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 45 ، 46 .

مادة 48 :
 يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .

مادة 49 :
 يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها للجريمة التامة .

مادة 50 :
 تسقط الدعوى العمومية والمدنية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق .

مادة 51 :
 يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة لمأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى ترتكب فى قاعة اللجنة أو يشرع فى ارتكابها فى هذا المكان .

الباب الخامس
أحكام عامة وأخرى وقتية

مادة 52 :
تكون الدعوة لإجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية .

مادة 53 :
يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون أو تقسيمها إلى فترات ، وذلك عند إعداد جداول الانتخاب لأول مرة .

مادة 54 :
إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية ، فيعطى عند تقديم شهادة قيد أسمه بجدول الانتخاب تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهاباً وإياباً على النحو الموضح فى اللائحة التنفيذية .

مادة 55 :
 يلغى المرسوم بقانون رقم 148 لـسنة 1935 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 56 :
 على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ولوزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية له ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية



 
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بشان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى ما ارتاه مجلس الدولة؛
قرر
 
 
الباب الاول
في اعداد جداول الناخبين
المادة 1
يعد جدول عام ودائم لكل شياخة في كل قسم من اقسام المدينة، ولكل حصة في القرية، تدون فيه اسماء الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم اى مانع من موانع الانتخاب.
ويجوز بقرار من المدير او المحافظ، تقسيم الشياخة او الحصة وانشاء جدول لكل قسم منها، كما يجوز ايضا بقرار ضم شياخة او حصة او اكثر الى بعضها، لينشا لها جميعها جدول واحد.
 
المادة 2
يقوم بتحرير جداول الناخبين في المدن المقسمة الى شياخات، لجنة تشكل على الوجه الاتي :
المامور او نائبه، (رئيسا) .
موظف يندبه المدير او المحافظ، وثلاثة ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في الناخب يختارهم المدير او المحافظ ممن يجيدون القراءة والكتابة، (اعضاء) .
ويجوز تعدد اللجان في القسم او البندر الواحد، وفي هذه الحالة يندب المدير او المحافظ لرياسة كل لجنة اضافية، موظفا لا تقل درجته عن السادسة او ما يعادلها.
 
المادة 3
يقوم بتحرير جداول الناخبين في القرى والمدن المقسمة الى حصص، لجنة تشكل على الوجه الاتي :
العمدة، (رئيسا)
شيخ الحصة التي يجرى قيد ناخبيها، والماذون، واثنان ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في الناخب من الملمين بالقراءة والكتابة يختارهما المامور، (اعضاء) .
واذا لم يوجد عمدة، حل محله القائم بعمله، او موظف لا تقل درجته عن السادسة يندبه المدير .
واذا لم يوجد ماذون، عين المامور بدله احد الناخبين الذين يجيدون القراءة والكتابة.
 
المادة 4
للجنة القيد في الجداول، ان تستعين في عملها عن طريق المركز او القسم بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفى المصالح المختلفة، وعند انشاء الجداول الجديدة لاول مرة، تجرى عملية حصر الناخبين بالمدن المقسمة الى شياخات، شارعا فشارعا، وحارة فحارة، وللجنة ان تستعين في ذلك بخرائط من مصلحة المساحة. 
المادة 5
تحرر الجداول على حسب ترتيب حروف الهجاء، وبرقم متتابع لكل حرف، وتشمل اسم كل ناخب، واسم ابيه، واسم جده، واسم الشهرة ان كان له اسم اشتهر به وصناعته وسنه في تاريخ القيد، ومحل اقامته العادية وعنوانه وتاريخ قيده بالجداول، كما يذكر في الجدول ما اذا كان الناخب ملما" بالقراءة والكتابة. 
المادة 6
لا تقيد اسماء النساء في الجداول الا بناء على طلبات كتابية تقدم الى رئيس لجنة القيد في الجداول من الراغبات في مباشرة الحقوق السياسية شخصيا وعلى رئيس اللجنة المذكورة، اثبات تاريخ ورود كل طلب في سجل خاص واعطاء ايصال عنه.
وتدرج اسماء من تتوافر فيهن الشروط اللازمة لمباشرة الحقوق السياسية من النساء، في الصفحات التالية لاسماء الذكور، مرتبة حسب تواريخ ورودها.
 
المادة 7
في جميع الاحوال السابقة، وعند انشاء جداول الناخبين لاول مرة، لايجوز درج اسم اى مصرى او مصرية الا اذا توافرت لديه في اول مارس سنة 1956 الشروط الاتية:
(ا‌) ان يكون بالغا من العمر ثمانى عشرة سنة ميلادية على الاقل في التاريخ المذكور.
(ب‌) الا يكون قد لحق به اى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها بالمادتين الثانية والثالثة من القانون.
(ت‌) ان تكون قد مضت في التاريخ المذكور، خمس سنوات ميلادية على الاقل على اكتسابه الجنسية المصرية اذا كان ممن حصلوا عليها بطريق التجنس.
 
المادة 8
يحرر الجدول من نسختين يوقع عليهما جميع اعضاء اللجنة وتحفظ احداهما لدى مامور المركز او القسم في المدينة، ولدى العمدة في القرية وترسل الثانية بمجرد الانتهاء من تحريرها وتوقيعها الى المدير او المحافظ. 
المادة 9
تثبت لجنة القيد في اول سطر خال من الكتابة بعد الانتهاء من تدوين جميع الاسماء التي تبدا بحرف هجائى واحد عدد الناخبين الذين دونت اسماءهم تحت هذا الحرف، على ان يكون بيان العدد بالحروف والارقام، ويلي ذلك توقيعات الرئيس والاعضاء.
وتحرر اللجنة محضرا باعمالها في نهاية الجدول.
 
المادة 10
يوقع المدير او المحافظ او من ينيبه اى منهما، النسخة التي ترسل الى المديرية او المحافظة بمجرد ورودها، ويكون التوقيع في اول سطر خال بعد توقيعات اعضاء اللجنة على عدد الاسماء المدونة تحت كل حرف هجائى كما يوقع المحضر النهائى لاعمال اللجنة. 
المادة 11
لا يجوز ادخال اى تعديل على الجدول اثناء السنة الا فيما يتعلق بتغيير الموطن او بالتصحيح في الجدول، تنفيذا للقرارات والاحكام الصادرة في الطعون الخاصة بالقيد في الجدول، او بناء على الابلاغات بصدور احكام او قرارات نهائية تؤدى الى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية او وقفها.
ويجب ان يوقع المدير او المحافظ على التعديل، كما يجب ابلاغه الى المركز او القسم او العمدة، لاجراء هذا التعديل في النسخة المحفوظة لديه مع التوقيع عليه من المامور او العمدة حسب الاحوال ..
 
المادة 12
يرسل المدير او المحافظ، النسخة المحفوظة لديه من الجدول الى رئيس لجنة القيد الاصلية في اخر نوفمبر من كل سنة او في اليوم التالي لاعلان نتيجة الانتخاب او الاستفتاء في حالة تغيير موعد المراجعة بالتطبيق لنص المادة العاشرة من القانون.
وتقوم اللجنة المشار اليها خلال الشهر التالي، بمراجعة نسختى الجدول، وتضيف اليهما اسماء من اصبحوا فى اول ديسمبر في اليوم التالي لاعلان نتيجة الانتخاب او الاستفتاء حسب لاحوال، حائزين للشروط اللازمة لقيدهم، واسماء من اهملوا بغير حق في المراجعات السابقة وتحذف اسماء المتوفين واسماء من فقدوا الشروط اللازمة للقيد او كانت اسماءهم قد ادرجت بغير حق.
وتتبع في هذه الحالة، الاجراءات المنصوص عليها في المواد 5 و6 و8  و9 و10 من هذه اللائحة .
 
المادة 13
يقيد الناخب في جدول الجهة التي يقيم فيها عادة وله ان يختار لقيد اسمه، الجهة التي بها محل عمله الرئيسى او مقر عائلته او التي له فيها مصلحة جدية ولو لم يكن مقيما فيها، بشرط ان يطلب ذلك كتابة من رئيس لجنة القيد في تلك الجهة، وان يرفق بطلبه شهادة مصدقا عليها من مامور المركز او القسم ويثبت فيها رئيس لجنة القيد في الجهة التي يقيم فيها الناخب عادة، بانه طلب عدم قيده في جدول تلك الجهة، وعلى الناخب ان يتقدم شخصيا بهذا الطلب قبل انتهاء الموعد المحدد لمراجعة الجداول بخمسة عشر يوما على الاقل فاذا لم يعلن اختياره في هذا الموعد، يتم قيده في الجدول الخاص بالجهة التي يقيم فيها عادة. 
المادة 14
على الناخب اذا غير موطنه، ان يعلن التغيير كتابة وبكتاب موصى عليه للمدير او المحافظ، في الجهة التي يريد نقل موطنه اليها ويعين بالطلب اسباب تغيير الموطن، كما ترفق به شهادة القيد الخاصة بطلب التغيير، فاذا كانت الجهة التى يراد نقل اسم الناخب من جدولها تابعة لنفس المديرية او المحافظة، فعلى المدير او المحافظ، ان يامر باجراء التعديل في نسخة الجدول المحفوظة لدى المديرية او المحافظة والخاصة بكل من الجهة المطلوب نقل الموطن اليها، والجهة المطلوب نقل الموطن منها مع اخطار رئيس لجنة القيد الاصلية في كل من الجهتين لاجراء التعديل في النسخة المحفوظة لدى كل منهما.
اما اذا كانت الجهة المطلوب نقل اسم الناخب من جدولها تابعة لمديرية او محافظة اخرى، فلا يجوز ادراج اسم الناخب في جدول الجهة التي يريد نقل موطنه اليها الا بعد اخطار المدير او المحافظ التابعة له هذه الجهة برفع اسم الناخب من جدول الجهة التي نقل موطنه منها.
وفي جميع الاحوال، يوقع المدير او المحافظ او من ينيبه ايهما، على التعديل بعد اجرائه في النسخة المحفوظة لدى المديرية او المحافظة، كما يوقع رئيس لجنة القيد على كل تعديل يجرى ويحفظ لديه الاخطارات الرسمية الواردة بذلك.
 
المادة 15
لا تقبل الطلبات المشار اليها في المادة السابقة بعد صدور القرار بدعوة الناخبين للانتخاب او الاستفتاء. 
المادة 16
بمراعاة ما جاء في المادة العاشرة من القانون، يقوم المدير او المحافظ فورا- باجراء التعديل في الجدول المحفوظ لدى المديرية او المحافظة وذلك في حالة ابلاغ ايهما بصدور احكام او قرارات نهائية تؤدي الى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية او وقفها.
ويوقع المدير او المحافظ على التعديل، ثم يبلغ المامور او العمدة حسب الاحوال لاجرائه في نسخة الجدول المحفوظة لديه.
 
المادة 17
تعرض جداول الناخبين خلال المواعيد القانونية في كل شياخة في المدينة وكل حصة في القرية، وذلك في الاماكن التي يعينها المحافظ او المدير بقرار منه. 
المادة 18
يحظر الاطلاع على جداول الناخبين او اخذ اية بيانات منها في غير المواعيد القانونية المحددة للعرض . 
المادة 19
يعلن المدير او المحافظ، كل من قدم طلبا من الطلبات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون، وكذلك كل من قدم بشانه طلب. ليقدم ملاحظاته كتابة او شفويا بنفسه او بوكيل عنه امام اللجنة المشار اليها في المادة المذكورة. 
المادة 20
يسلم رئيس لجنة القيد في الجدول، لكل من قيد اسمه في جدول الناخبين شخصيا، شهادة بذلك مختومة بخاتم المركز او القسم، يذكر فيها اسم المديرية او المحافظة، واسم الناخب ولقبه وصناعته وسنه وقت القيد وتاريخ قيده بالجدول ورقم القيد والحرف الهجائي المقيد تحته وموطنه الانتخابى ومحل اقامته والمركز او القسم التابع له، ويوقع الناخب عند تسلمه للبطاقة كما يوقع من قام بتسليمها اليه. 
المادة 21
يدرج في ظهر الشهادة الانتخابية، ارشادات لناخبين بالمحافظة عليها وتقديمها الى لجنة الانتخاب، والتنبيه الى ان التخلف عن التصويت في الانتخاب او الاستفتاء يعد جريمة انتخابية. 
 
الباب الثاني
في تنظيم عملية الاستفتاء
المادة 22
بالاضافة الى ما جاء في المادة 23 من القانون، ينشر القرار الصادر بدعوة الناخبين الى الاستفتاء، بتعليق صور منه في كل شياخة في المدينة، وفي كل حصة في القرية، وذلك في الاماكن التي يعينها المحافظ او المدير بقرار منه، ويثبت في ذيل كل صورة، موضوع الاستفتاء.
 
المادة 23
يقوم رئيس لجنة الاستفتاء قبل الساعة الثامنة صباحا، باختيار اعضائها الثلاثة من بين الناخبين الحاضرين في جمعية الانتخاب والملمين بالقراءة والكتابة. 
المادة 24
يقوم سكرتير لجنة الاستفتاء، بتحرير محاضرها وتلاوتها عليها في اخر الجلسة. 
المادة 25
اول من يبدى رايه في الاستفتاء، هم رئيس واعضاء لجنة الاستفتاء بشرط ان تكون اسماؤهم مدرجة في احد الجداول الانتخابية. 
المادة 26
تعد بطاقة الاستفتاء بحيث يخصص فيها لكل من الموافقين والمعارضين للموضوع المعروض في الاستفتاء، لون او رمز خاص يحدد بقرار من وزير الداخلية في كل حالة. 
المادة 27
على لجنة الاستفتاء ان تتحقق من شخصية الناخب قبل تسليمة بطاقة الانتخاب، وذلك بالاطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية او بطاقة التموين او جواز السفر او الترخيص المهني بحمل السلاح، او اى مستند اخر تراه اللجنة كافيا. 
المادة 28
يجب تدوين جميع قرارات لجان الاستفتاء في محاضرها، ومع ذلك فان عدم اشتمال المحضر على شىء مما وقع، او تقرر في عملية الاستفتاء، لا يترتب عليه الغاء اجراءات الاستفتاء. 
المادة 29
على كل ناخب يرغب في الانتقال الى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية، ان يتقدم الى المركز او القسم او نقطة البوليس التى يتبعها محل اقامته ومعه شهادته الانتخابية، للحصول على تصريح.
وعليه ان يتقدم بهذا التصريح الى الموظف المختص بصرف تذاكر السفر في محطة السكة الحديد، للحصول على تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهابا وايابا.
 
المادة 30
تصرف التصاريح المشار اليها في المادة السابقة بعد الاطلاع على شهادة الانتخاب التى تثبت ان طالب السفر مقيد بجدول الناخبين في الجهة التى يريد السفر اليها .
ويبدا صرف هذه التصاريح قبل موعد الاستفتاء بخمسة ايام، وتستمر سارية المفعول لمدة يومين تاليين لموعد الاستفتاء.
وتصرف هذه التصاريح بالدرجة الثالثة ذهابا وايابا الى ومن اقرب محطة سكة حديد حكومية للدائرة العامة او الفرعية التي يعطى الناخب صوته امامها.
 
المادة 31
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.تحريرا في 22 رجب سنة 1375 (5 مارس 1956 ) 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق