الخميس، 30 سبتمبر 2010

قانون 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية(الجزء الثاني)

الباب السابع
وقف الخصومة ، و انقطاعها ، و سقوطها
و انقضاؤها بمضى المدة ، و تركها
الفصل الأول - وقف الخصومـــــة

مادة 128 - يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم و لكن لا يكون لهذا الوقف اثر فى أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لاجراء ما
و اذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الايام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه و المستأنف تاركا استئنافه

مادة 129 - فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم
و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى

الفصل الثانى - انقطاع الخصومة

مادة 130  - ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها
و مع ذلك اذا طلب أحد الخصوم أجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الانقطاع،وجب على المحكمة-قبل ان تقضى بانقطاع سير الخصومة-ان تكلفه بالاعلان خلال أجل تحدده له ، فاذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر،قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى،ولا بزوال وكالته بالتنحى أو بالعزل ، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذى توفى وكيله ، أو انقضت وكالته اذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى

مادة 131 - تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد ابدوا اقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة،أو زوال الصفة

مادة 132 - يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم و بطلان جميع الإجراءات التى تحصل اثناء الإنقطاع

مادة 133 - تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة ، أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر،أو بصحيفة تعلن الى هذا الطرف بناء على طلب اولئك

و كذلك تستأنف الدعوى سيرها اذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت عنه الصفة و باشر السير فيها
الفصل الثالث - سقوط الخصومة و انقضاؤها بمضى المدة

مادة 134 - لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة اشهر من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى

مادة 135 - لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الإنقطاع الا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى،أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة ، أو مقام من زالت صفته ، بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى

مادة 136 - يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة الى المحكمة المقامة امامها الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى
و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة.و يكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين و إلا كان غير مقبول

مادة 137 - يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات ، و إلغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى،و لكنه لا يسقط الحق فى أصل الدعوى و لا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها و لا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها
على ان هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق و أعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها

مادة 138 - متى حكم بسقوط الخصومة فى الاستئناف أعتبر الحكم المستأنف انتهائياً فى جميع الأحوال
و متى حكم بسقوط الخصومة فى التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الألتماس نفسه ، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال

مادة 139 - تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمى الأهلية أو ناقصيها

مادة 140  - فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى  سنتين على آخر إجراء صحيح فيها و مع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض
الفصل الرابع - ترك الخصومة

مادة 141- يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بابدائه شفويا فى الجلسة و اثباته فى المحضر

مادة 142 - لا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله،و مع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك اذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية الى محكمة أخرى،أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى

مادة 143 - يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى و الحكم على التارك بالمصاريف ، و لكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى

مادة 144 - اذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن

مادة 145 - النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به

الباب الثامن - عدم صلاحية القضاة و ردهم و تنحيتهم

مادة 146 - يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية
1 - اذا كان قريبا أو صهراً لأحد الخصوم الى الدرجة الرابعة
2 - اذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته
3 - اذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى
اذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة
اذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكماً،أو كان قد أدى شهادة فيها

مادة 147 - يقع باطلا عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم
و اذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى

مادة 148 - يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية
1 - اذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها،أو اذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم،أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه
2 - اذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى بقصد رده
3 - اذا كان أحد الخصوم خادماً له ، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته،أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده
4 - اذا كان بينه و بين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل

مادة 149 - على القاضى فى الأحوال المذكورة فى المادة السابقة أن يخبر المحكمة فى غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية - على حسب الأحوال-بسبب الرد القائم به و ذلك للإذن له بالتنحى ، و يثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة

مادة 150 - يجوز للقاضى فى غير أحوال الرد المذكورة،اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأى سبب ، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة،أو على رئيس المحكمة للنظر فى إقراره على التنحى

مادة 151  - يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و إلا سقط الحق فيه.فإذا كان الرد فى حق قاضى منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات ، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه اذا كان قرار الندب صادراً فى حضور طالب الرد ، فإذا كان صادرا فى غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به
و يجوز طلب الرد اذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو اذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد

مادة 152  - لا يقبل طلب الرد بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى،أو من سبق له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى ، و لا يترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة 162 من هذا القانون
و يسقط حق الخصم فى طلب الرد اذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى اخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة

مادة 153  - يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده ، يوقعه الطالب نفسه ، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير،و يجب أن يشتمل الرد على أسبابه و أن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له
و على طالب الرد ان يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيها على سبيل الكفالة و يجب علي قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة و تختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الابتدائية احدى دوائر محكمة الاستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى المطلوب رده
و تختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف ، أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف ، أو بمحكمة النقض حسب الأحوال غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضواً فيها

مادة 154 - اذا كان الرد واقعا فى حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة.و على طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى و إلا سقط الحق فيه

مادة 155  - يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد الى رئيسها مرفقا به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى و ما تم فيها ، و ذلك كله خلال أربع و عشرين ساعة و على الرئيس ان يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً ، و ان يرسل صورة منه الى النيابة

مادة 156 - على القاضى المطلوب رده ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد و أسبابه خلال أربعة الأيام التالية لاطلاعه
و اذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد و لم يجب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد المحدد أو اعترف بها فى إجابته،أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه

مادة 157  - فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة ، تتخذ الإجراءات التالية
أ - اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بارسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد
و يتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقاً لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التى تنظر الطلب و تحديد الجلسة التى ينظر فيها
ب - يقوم قلم الكتاب المختص باخطار باقى الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد ، و ذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 153
ج - تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه،فى موعد لا يجاوز شهراً من تاريخ التقرير ، و ذلك بعد سماع أقوال طالب الرد،و ملاحظات القاضى عند الاقتضاء ، أو اذا طلب ذلك،و ممثل النيابة اذا تدخلت فى الدعوى
و لا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، و لا توجيه اليمين إليه
د - يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية
و لا يقبل طلب رد أحد مستشارى المحكمة التى تنظر طلب الرد ، و لا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد
و - فى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية

مادة 158 - اذا كان القاضى المطلوب رده منتدبا من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بارسال تقرير الرد و مستنداته الى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها و تتلقى جوابه عنها ثم تعيدها الى المحكمة الأولى لتتبع فى شأنه الأحكام المقررة فى المواد السابقة

مادة 158 مكرراً  - على رئس المحكمة فى حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق ، ان يحيل هذه الطلبات الى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضى فيها جميعا بحكم واحد و دون التقيد بأحكام المادتين 156، 158

مادة 159  - تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد،أو سقوط الحق فيه،أو عدم قبوله،أو اثبات التنازل عنه،على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد على ألف جنيه و مصادرة الكفالة.و فى حالة ما اذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة 148 فعندئذ يجوز ابلاغ الغرامة الى ثلاثة آلاف  جنيه
و فى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.و يعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى ، أو اذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته
مادة 160 - ملغاة
مادة 161 - ملغاة
مادة 162 - يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية الى ان يحكم فيه،و مع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضى بدلا من طلب رده

مادة 162 مكرراً  - اذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه،لا يترتب على تقديم أى طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية،و مع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد ان تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية و يسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة

مادة 163 - تتبع القواعد و الإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة اذا كانت طرفا منضماً لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين 146 و 148

مادة 164 -  لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشارى المحكمة أو بعضهم،بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد

مادة 165 - اذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى و تعين عليه أن يتنحى عن نظرها

الباب التاسع
الأحكام
الفصل الأول - إصدار الأحكام

مادة 166 - تكون المداولة فى الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين

مادة 167 - لا يجوز ان يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلا

مادة 168 - لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة ان تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، أو ان تقبل أوراقا أو مذكرات من احد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها و إلا كان العمل باطلا

مادة 169 - تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفر الأغلبية و تشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب ان ينضم الفريق الأقل عددا أو الفريق الذى يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددا و ذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية

مادة 170 - يجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم

مادة 171 -  يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة ان تنطق بالحكم فى الجلسة،و يجوز لها تأجيل اصداره الى جلسة أخرى قريبة تحددها
و اذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم،وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عليه لتبادلها ، بإعلانها ، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم ، بحسب الأحوال ، و صورة اضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل و الصور و تاريخ ذلك
و يقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام ، و لا يجوز سحب المستندات من الملف اذا طعن فى الحكم ، أو قبل انقضاء مواعيد الطعن ، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك

مادة 172 - اذا اقتضت الحال تأجيل اصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به و بيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة و فى المحضر ، و لا يجوز لها تأجيل اصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة

مادة 173 - لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة فى الجلسة ، و لا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين فى ورقة الجلسة و فى المحضر

مادة 174 - ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة ، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه،و يكون النطق به علانية و إلا كان الحكم باطلا

مادة 174 مكررا  - يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة و قرارات فتح باب المرافعة فيها ، إعلاناً للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات،أو قدموا مذكرة بدفاعهم ، و ذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم ، أو تقديمهم للمذكرة،فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول

مادة 175 - يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس و من القضاة عند النطق بالحكم و إلا كان الحكم باطلا،و يكون المتسبب فى البطلان ملزما بالتعويضات إن كان لها وجه

مادة 176 - يجب ان تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها و إلا كانت باطلة

مادة 177 - تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه و أسبابه بالملف و لا تعطى منها صور و لكن يجوز للخصوم الإطلاع عليها إلا حين اتمام نسخة الحكم الأصلية

مادة 178 -  يجب ان يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته ، و تاريخ اصداره و مكانه،وما اذا كان صادراً فى مادة تجارية ، أو مسألة مستعجلة،و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية،إن كان،وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى،ثم طلبات الخصوم ، و خلاصة
موجزة لدفوعهم و دفاعهم الجوهرى ، و رأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم و منطوقه و القصور فى أسباب الحكم الواقعية و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم ، و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم

مادة 179 - يوقع رئيس الجلسة و كاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى و الأسباب و المنطوق و تحفظ فى ملف الدعوى و ذلك خلال أربع و عشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة و سبعة أيام فى القضايا الأخرى و إلا كان المتسبب فى التأخير ملزما بالتعويضات

مادة 180 - يسوغ اعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن فى الدعوى و ذلك بعد دفع الرسم المستحق

مادة 181 - تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة و يوقعها الكاتب بعد أن يزيلها بالصيغة التنفيذية و لا تسلم إلا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم و لا تسلم له إلا اذا كان الحكم جائزا تنفيذه

مادة 182 - اذا امتنع قلم الكتاب من اعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقا للإجراءات المقررة فى باب الأوامر على العرائض

مادة 183 - لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حال ضياع الصورة الأولى و تحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم الى خصمه الآخر
الفصل الثانى - مصاريف الدعوى
مادة 184 - يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى و يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها و يدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة
و اذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوى،أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة،ولا يلزمون بالتضامن فى المصاريف إلا اذا كانوا متضامنين فى أصل التزامهم المقضى فيه

مادة 185 - للمحكمة ان تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه أو اذا كان المحكوم له قد تسبب فى انفاق مصاريف لا فائدة فيها ، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات

مادة 186 - اذا اخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة فى حكمها،كما يجوز لها ان تحكم بها جميعها على احدهما

مادة 187 - يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل اذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته

مادة 188 - يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد
و مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل فى الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن اربعين جنيها و لا تجاوز اربعمائة جنيها على الخصم الذى يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعا أو دفاعا بسوء نية

مادة 189 - تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم ان أمكن و إلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له و يعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها.ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة200

مادة 190 - يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة و يحصل التظلم أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم و ذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر،و يحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة و يعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام

الفصل الثالث - تصحيح الأحكام و تفسيرها

مادة 191 - تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة و يجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية و يوقعه هو و رئيس الجلسة
و يجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة و ذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح،أما القرار الذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال

مادة 192 - يجوز للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو ابهام و يقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.و يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ، و يسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية و غير العادية

مادة 193 - اذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه

الباب العاشر
الأوامر على العرائض

مادة 194 -  فى الأحوال التى ينص فيها القانون على ان يكون للخصم وجه فى استصدار أمر،يقدم عريضة بطلبه الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ، أو الى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى ، و تكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين و مشتملة على وقائع الطلب و أسانيده  ، وتعيين موطن مختار للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة و تشفع بها المستندات المؤيدة لها

مادة 195 - يجب على القاضى ان يصدر أمره بالكتابة على احدى نسختى العريضة فى اليوم التالى لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر إلا اذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التى اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا

مادة 196 - يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الأمر و ذلك فى اليوم التالى لصدوره على الأكثر

مادة 197 -  لذوى الشأن الحق فى التظلم الى المحكمة المختصة،إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك و يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الامر بالرفض او من تاريخ البدء في تنفيذ الامر او اعلانه بحسب الاحوال و تحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بالغائه.و يجب أن يكون التظلم مسببا و إلا كان باطلاً

مادة 198 - يجوز رفع التظلم تبعا للدعوة الأصلية فى أية حالة تكون عليها و لو أثناء المرافعة بالجلسة

مادة 199 -  لذوى الشأن ، بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر ، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة
و يحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بألغاءه و يكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام

مادة 200 - يسقط الأمر الصادر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره و لا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد

الباب الحادى عشر
أوامر الأداء
مادة 201 -  استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء،تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية،اذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة و حال الأداء،و كان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار ، أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه أو مقداره
وتتبع هذه الأحكام اذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر او القابل أو الضامن الاحتياطى لأحدهم
أما اذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى

مادة 202 - على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحول وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل فى النزاع ويكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف

مادة 203 - يصدر الأمر بالاداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند فى قلم الكتاب الى أن يمضى ميعاد التظلم
ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها
موطنا مختارا له فى دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة
ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختى العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد او ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال ، وكذا المصاريف

مادة 204 - اذا رأى القاضى الا يجيب الطالب الى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه اليها ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة

مادة 205 - يعلن المدين لشخصه او فى موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء او تعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن اذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر

مادة 206 - يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه اليه ويحصل التظلم امام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع لمقررة لصحيفة افتتاح الدعوى
ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً
ويبدأ ميعاد إستئناف الأمر إن كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه او من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن.
ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة باستئناف

مادة 207 - يعتبر المتظلم فى حكم المدعى وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى
وإذا تخلف المتظلم عن الحضور فى الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن

مادة 208 - لا يقبل من الدائن طلب الأمر بالاداء إلا اذا كانت عريضته مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملاً
على أنه فى أحوال الحجز المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة210 يحصل من لدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقى عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز

مادة 209 - تسرى على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر فى التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحول التى بينها القانون

مادة 210 - اذا أراد الدائن فى حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينه لدى الغير وفى الأحوال التى يجوز فيها للدائن إستصدار أمر من القاضى بالحجز التحفظى يصدر أمر الحجز من القاضى المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك إستثناء من أحكام المواد ، 275 ، 319 ، 327
وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز الى القاضى المذكور ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن
وفى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل لحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة 204

الباب الثانى عشر
طرق الطعن فى الأحكام
الفصل الأول - أحكام عامة
مادة 211 - لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم او ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك

مادة 212 -  لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة الى المحكمة المختصة ، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة اليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن

مادة 213 - يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه امام المحكمة ولا امام الخبير وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور و تقديم مذكرة الي المحكمة و لا الي الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم اذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة او زالت صفته
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الأصلى
ويجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم

مادة 214 - يكون إعلان الطعن لشخص الخصم او فى موطنه ويجوز إعلانه فى الموطن المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم
وإذا كان المطعون ضده هو المدعى،ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة

مادة 215 - يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن.وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها

مادة 216 - يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضى أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم الى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضى أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث إن كان

مادة 217 - اذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه الى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان لمورثهم.ومتى تم رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم او فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك
وإذا فقد المحكوم له اهليته للتقاضى أثناء ميعاد الطعن ، او اذا توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن ، وإعلانه الى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه،أو الى من زالت صفته على أن يعاد إعلان الطعن الى من يقوم مقام الخصم ، لشخصه أو فى موطنه ، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك

مادة 218 - فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه
على أنه اذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن او فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لم فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً اليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن.وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجي اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة اليهم
كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية اذا اتحد دفاعهما فيها، وذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه

الفصل الثانى - الاستئناف
مادة 219 - للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائى
ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً

مادة 220 - يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرتها

مادة 221 -  يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام،أو وقوع بطلان فى الحكم او بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم
وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين جنيهاً ، ويكفى ايداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين اذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ويعفي من اداء الكفالة من اعفي من اداء الرسوم القضائية
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان

مادة 222 - ويجوز أيضاً استئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى اذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضى.وفى هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون اذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الاستئناف

مادة 223 - تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من36 الى 41 ولا تحتسب فى هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً

مادة 224 - اذا قدم المدعى عليه طلباً عارضاً كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين : الأصلى او العارض

ومع ذلك اذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية او عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلى وحده

مادة 225 - يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة على أساس آخر طلبات للخصوم امام محكمة الدرجة الأولى

مادة 226 - جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى يراعى فى تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى

مادة 227 - ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك
ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم
ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه

مادة 228 - اذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى أحتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته او الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى احتجزت

مادة 229 - استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التى سبق صدروها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232
واستئناف الحكم الصادر فى الطلب الاحتياطى يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر فى الطلب الأصلى وفى هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له فى الطلب الأصلى ولو بعد فوات الميعاد

مادة 230 - يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع اليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة

مادة 231 - على قلم كتاب المحكمة المرفوع اليها الاستئناف ان يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية فى اليوم التالى لليوم الذى يرفع فيه الاستئناف
وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد الى ثلاثة أيام فى الدعاوى المستعجلة.وتحكم المحكمة الاستئنافية على من يهمل فى طلب ضم الملف أو فى إرساله فى الميعاد بغرامه لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنية بحكم غير قابل للطعن

مادة 232 - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط

مادة 233 - يجب على المحكمة ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم لها من ادلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الأولى

مادة 234 - يجب على المحكمة اذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية الى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الاحتياطية

مادة 235 - لاتقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها
ومع ذلك يجوز أن يضاف الى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات
وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة اليه
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات اذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد

مادة 236 - لا يجوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك
ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام الى أحد الخصوم

مادة 237 - يجوز للمستأنف عليه الى ما قبل اقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه
فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف او بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى أعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله

مادة 238 - تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف اذا نزل المستأنف عن حقه او كان ميعاد الإستنئاف قد أنقضى وقت الترك

مادة 239 - الحكم بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف الأصلى يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعى وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى الزامه بها فى الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها

مادة 240 - تسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الاولى فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك

الفصل الثالث - التماس اعادة النظر

مادة 241 - للخصوم ان يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية
1 - اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم
2 - اذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها
3 - اذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة
4 - اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها
5 - اذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه
6 - اذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض
7 - اذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية
8 - لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه او اهماله الجسيم

مادة 242 - ميعاد الالتماس أربعون يوماً. ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش او الذى أقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش او التواطؤ او الإهمال الجسيم

مادة 243  - يرفع الالتماس امام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى
ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة
ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابعة والثامنة من المادة 241 أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيهاً على سبيل الكفالة.ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع
ويعفي من ايداع الكفالة من اعفي من اداء الرسوم القضائية
ويجوز ان تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم

مادة 244 - لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم
ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس ان تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلاً صيانة حق المطعون عليه

مادة 245 - تفصل المحكمة أولاً فى جواز قبول التماس اعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة الى إعلان جديد.على انه يجوز لها أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع
ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس

مادة 246 -  اذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست الأولى فى المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن ستين جنيها ولا تجاوز مائتي جنية وإذا حكم برفض الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها او بعضها. وفى جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه

مادة 247- الحكم الذى يصدر برفض الالتماس او الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فى أيهما بالالتماس

الفصل الرابع - النقض

مادة 248 - للخصوم أن يطعنوا امام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال الآتية
1 - اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون او خطأ فى تطبيقه او تأويله
2 - اذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم

مادة 249 - للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى اى حكم انتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الآمر المقضى

مادة 250 - للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الإنتهائية - أياً كانت المحكمة التى أصدرتها - اذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون او خطأ فى تطبيقه او فى تأويله وذلك فى الأحوال الآتية

1 - الأحكام التى لا يجيز القانون الخصوم الطعن فيها
2 - الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام.وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم
ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن

مادة 251- لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم
ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً اذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طالب وقف التنفيذ
واذا رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته.وعلى المحكمة اذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن امامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها

مادة 252 - ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً
ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250

مادة 253 - يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض او المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض. فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل
وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه
ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة ، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت،وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها
وإذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه فى ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة

مادة 254-  يجب على الطاعن ان يودع خزانة المحكمة التى تقدم اليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرون جنيهاً اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف او خمسة وسبعون جنيهاً اذا كان صادراً من محكمة ابتدائية او جزئية
ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين اذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة لو اختلفت أسباب الطعن
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم

مادة 255 -  يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل فى الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه.وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة ان تتخذ ما تراه فى سبيل الإطلاع على هذه المستندات ، وإذا كانت صحيفة الطعن قد اودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها ارسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن الى محكمة النقض فى اليوم التالى لتقديم الصحيفة
ويجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها او وصولها اليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها.وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه

مادة 256 - يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن فى يوم تقديم الصحيفة أو وصولها اليه فى السجل الخاص بذلك وعليه فى اليوم التالى على الأكثر ان يسلم أصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل الى قلم الكتاب
وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها اليه.ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن.

مادة 257 -   تحكم محكمة النقض بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولاتجاوز مائتى جنية على من يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأى إجراء من الإجراءات المقررة فى المادتين السابقتين فى المواعيد المحددة لها

مادة 258 - اذا بدا للمدعى عليه فى الطعن ان يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه والمستندات التى يرى تقديمها
فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً فى ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد
وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوماً الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين،مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه
فإذا استعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد

مادة 259 - يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا فى الطعن اى خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ، يكون إدخاله بإعلانه بالطعن
ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها وفى هذه الحالة لاتسرى مواعيد الرد المنصوص عليها فى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً المذكورة

مادة 260 - يجوز لكل خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل فى قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن.ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة 258 مشفوعة بالمستندات التى تؤيده

مادة 261 - المذكرات وحوافظ المستندات التى تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وان تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض

مادة 262 - لا يجوز لقلم الكتاب لأى سبب أن يقبل مذكرات أو اوراقاً بعد انقضاء المواعيد المحددة لها،وانما يجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها

مادة 263 -  بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن الى النيابة العامة
وعلى النيابة العامة أن تودع مذكرة بأقوالها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل ، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها
وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة.فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه ، أو بطلان إجراءاته،أو إقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين248 و249 أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة الى سبب القرار،والزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة
وإذا رأت المحكمة ان الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره.ويجوز لها فى هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض،وأن تقصر نظره على باقى الأسباب مع إشارة موجزة الى سبب الاستبعاد
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى طريق

مادة 264 - يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين اودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحدد قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه.وتتدرج القضية فى جدول الجلسة. ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل ويبقى معلقاً طوال المدة المذكورة

مادة 265 - تحكم المحكمة فى الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريراً يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها. ويحصر فقط الخلاف التى تنازعها الخصوم دون إبداء الرأى فيها

مادة 266 - اذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة العامة وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من محام معهم
وليس للخصوم الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق فى أن ينيبوا عنهم محامياً فى الجلسة
ولا يجوز إبداء اسباب شفهية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى الأوراق وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253

مادة 267 - يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامى الخصوم وللنيابة فى إيداع مذكرات تكميلية اذا رأت بعد إطلاعها على القضية أنه لاغنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التى يجب إيداع تلك المذكرات فيها

مادة 268 - اذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم فى المصروفات

مادة 269 - اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها بإجراءات جديدة

فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية الى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم ، وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى أحيلت اليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة

ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التى أحيلت اليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا فى إصدار الحكم المطعون فيه

ومع ذلك اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه او كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم فى الموضوع

مادة 270 - اذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها او بعضها

وإذا رأت ان الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن

مادة 271 - يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام،أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوص متى كان ذلك الحكم أساساً لها

واذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوص

مادة 272 - لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن

مادة 273 - تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل
الكتاب الثانى - التنفيذ
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - قاضى التنفيذ
مادة 274 - يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضى التنفيذ يندب فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين.وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

مادة 275 - يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة

مادة 276 - يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التى يقع المنقول فى دائرتها ، وفى حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه
ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التى يقع العقار فى دائرتها.فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لاحداها

مادة 277 -  تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية الى المحكمة الابتدائية اذا زادت قيمة النزاع على الفي جنيه ولم تجاوز عشرة آلاف جنيه والى محكمة الإستنئاف إذا زادت على ذلك
وتستأنف أحكامه فى المنازعات الوقتية الى المحكمة الابتدائية

مادة 278 - يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ
وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات
ويعرض الملف على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام

مادة 279 - يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذى الشأن متى سلمهم السند التنفيذى
فإذا أمتنع المحضر عن القيام بأى إجراء من إجراءات التنفيذ لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعرضه الى قاضى التنفيذ
فإذا وقعت مقاومة او تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وان يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية
الفصل الثانى - السند التنفيذى وما يتصل به

مادة 280 - لا يجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء
والسندات التنفيذية هى الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم او مجالس الصلح والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة
ولا يجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية
"على الجهة التى يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك"

مادة 281 - يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين او فى موطنه الأصلى وإلا كان باطلاً
ويجب أن يشتمل هذا الاعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة.ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى بفتح اعتماد ان يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية
ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذى

مادة 282 - على المحضر عند إعلانه السند التنفيذى او عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة الى تفويض خاص

مادة 283 - من حل قانوناً او اتفاقاً محل الدائن فى حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ

مادة 284 - اذا توفى المدين او فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء فى التنفيذ او قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته او من يقوم مقامه إلا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذى
ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ الى ورثته جملة فى آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان اسمائهم وصفاتهم

مادة 285 - لا يجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى ولا ان يجبر على أدائه بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل

مادة 286 - يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة او فى الأحوال التى يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ
الفصل الثالث - النفاذ المعجل

مادة 287 - لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا اذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه فى القانون ومأموراً به فى الحكم
ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية

مادة 288 - النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى اصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض،وذلك ما لم ينص فى الحكم او الأمر على تقديم كفالة

مادة 289 - النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد التجارية وذلك بشرط تقديم كفالة

مادة 290 - يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة او بغير كفالة فى الأحوال الآتية
1 - الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات
2 - إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاُ لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة او كان مبنياً على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً فى الحكم السابق او طرفاً فى السند
3- اذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام
4 - اذا كان الحكم مبنياً على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه
5- اذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به
6 - اذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له

مادة 291 - يجوز التظلم أمام المحكمة الاستثنائية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام
ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة اثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم
ويحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع

مادة 292 - يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع اليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل اذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن فى الحكم او الأمر يرجح معها إلغاؤه
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له

مادة 293 -  فى الأحوال التى لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً يودع خزانة المحكمة من النقود او الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة او تسليم الشىء المأمور بتسليمه فى الحكم او الأمر الى حارس مقتدر

مادة 294 - يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما على يد محضر بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذى او ورقة التكليف بالوفاء
ويجب فى جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن اليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة انتهائيا

مادة 295 -  لذوى الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع فى اقتدار الكفيل او الحارس او كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمه فى المنازعة انتهائيا
وإذا لم تقدم منازعة فى الميعاد او قدمت ورفضت أخذ على الكفيل فى قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة.ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذى قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده
الفصل الرابع - تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية
مادة 296 - الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه

مادة 297 - يقدم طلب الأمر بالتنفيذ الى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى

مادة 298 - لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى
1 - أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وان المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى قانونها
2 - أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً
3 - ان الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته
4 - أن الحكم او الأمر لا يتعارض مع حكم او أمر سبق صدروه من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها

مادة 299 - تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبى.ويجب أن يكون الحكم صادراً فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية

مادة 300 - السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة فى الجمهورية
ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذى يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه
ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذى تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام او الآداب فى الجمهورية

مادة 301 - العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة او التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا الشأن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق