الخميس، 30 سبتمبر 2010

قانون 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية(الجزء الثالث)

الفصل الخامس -  محل التنفيذ

مادة 302 - يجوز فى أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها
ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع
واذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر فى حق من خصص لهم المبلغ

مادة 303 - يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز،ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع
ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به او الحكم له بثبوته

مادة 304 - اذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله، لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها،جاز للمدين أن يطلب من قاضى التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال.ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجز ون
ولا يكون الحكم الصادر قابلاً للطعن بأى طريق
ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز اولوية فى استيفاء حقوقهم من الأموال التى يقصر الحجز عليها

مادة 305 - لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر

مادة 306 - لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها او نفقة مقررة
1- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته او حرفته بنفسه
2- إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وأسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر

مادة 307 - لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة او المرتبة مؤقتاً للنفقة او للصرف منها فى غرض معين ولا على الأموال الموهوبة او الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة

مادة 308 - الأموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائنى الموهوب له او الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة او الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة فى المادة السابقة

مادة 309 - لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون

مادة 310 - اذا وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التى يتعين تسليمها الى الدولة أو إحدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة او الوحدات الاقتصادية التابعة لها وجب على الحارس على هذه المنقولات أن يقدم الى من يتسلمها صور محاضر الحجوز الموقعة عليها.وينتقل الحجز بتسليم المنقول ومحضر حجزه الى الثمن الذى يستحقه المدين،وذلك دون أى إجراء آخر

مادة 311 - لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأى وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ او المسائل المتفرعة عنها للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات او المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم وإلا كان البيع باطلاً

الفصل السادس  - إشكالات التنفيذ

مادة 312 -  "اذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فللمحضر أن يقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالتين الحضور امام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى اثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه
وعلى المحضر أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها اليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة اليه فى السجل الخاص بذلك
ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى أشكال اذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين فى الفقرة الأولى،أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم فى الإشكال وجب على المحكمة ان تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له،فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال
ولا يترتب على تقديم أى إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذى إذا لم يكن قد اختصم فى الإشكال السابق

مادة 313 - لا يترتب على العرض الحقيقى وقف التنفيذ اذا كان العرض محل نزاع
ولقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض او مبلغ أكبر منه يعينه

مادة 314 - اذا تغيب الخصوم وحكم القاضى بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه

مادة 315 -  اذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامه لا تقل عن مائة جنيهاً ولا تزيد على اربعمائة جنيه وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات إن كان لها وجه

الباب الثانى
الحجوز التحفظية
الفصل الأول - الحجز التحفظى على المنقول

مادة 316 - للدائن أن يوقع الحجز التحفظى على منقولات مدينه فى الأحوال الآتية
1- اذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة او السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة
2- فى كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه

مادة 317 - لمؤجر العقار أن يوقع فى مواجهة المستأجر او المستأجر من الباطن الحجز التحفظى على المنقولات والثمرات و المحصولات الموجودة بالعين المؤجرة.وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له قانوناً ويجوز له ذلك أيضاً اذا كانت تلك المنقولات والثمرات المحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً

مادة 318 - لمالك المنقول أنه يوقع الحجز التحفظى عليه عند حائزة

مادة 319 - لا يوقع الحجز التحفظى فى الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء
وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار ، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً
ويطلب الأمر بعريضة مسببة، ويجب فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها.وللقاضى قبل إصدار أمره أن يجرى تحقيقاً مختصراً اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه إلا فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة
وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الاذن بالحجز من رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى

مادة 320 - يتبع فى الحجز التحفظى على المنقولات القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع
ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه والا اعتبر كأن لم يكن
وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار اليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن

مادة 321 - إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة اخرى قدمت دعوى صحة الحجز الى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً

مادة 322 - اذا حكم بصحة الحجز تتبع الاجراءات المقررة للبيع فى الفصل الأول من الباب الثالث أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول المشار اليها فى المادة 318

مادة 323 - اذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقاً للمادة 317 فإن اعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر ايضاً بمثابة حجز تحت يده على الأجرة
وإذا كان المستأجر الأصلى غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقو لاته مع بقاء الحجز تحت يده على الاجرة

مادة 324 -  اذا حكم ببطلان الحجز التحفظى أو بالغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز اربعمائة جنيه فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه

الفصل الثانى -  حجز ما للمدين لدى الغير

مادة 325 - يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الاداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين فى ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما فى ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته

مادة 326 - لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التى لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ولا أن يضم اليه مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على ألا يجاوز ذلك العشر أربعين جنيهاً

مادة 327 - اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز
ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الاذن اذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار

مادة 328 - يحصل الحجز بدون حاجة الى اعلان سابق الى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن الى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية
1 - صورة الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو أذن القاضى بالحجز أو أمره بتقدير الدين
2 - بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف
3- نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده الى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة
4- تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه
5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً
وإذ لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود (1) و (2) و (3) كان الحجز باطلاً
ولا يجوز لقلم المحضرين اعلان ورقة الحجز الا اذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما فى الذمة ويؤشر بالايداع على أصل الاعلان وصورته

مادة 329 - اذا كان الحجز تحت يد محصلى الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون اعلانه لأشخاصهم

مادة 330 - اذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج الجمهورية وجب اعلان الحجز لشخصه أو فى موطنه فى الخارج بالأوضاع المقررة فى البلد الذى يقيم فيه

مادة 331 - اذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذى عينه الحاجز

مادة 332 - يكون ابلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد اعلانها الى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه
ويجب ابلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لاعلانه الى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن

مادة - 333 فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار اليها فى المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن
واذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً

مادة 334 - إذا اختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب اخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة اجراءات الحجز

مادة 335 - يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت اليه.ويترتب على ابلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها

مادة - 336 الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه،ولا يمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه،كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء
ويكون الوفاء بالايداع فى خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه

مادة 337 - يبقى الحجز على المبالغ التى تودع خزانة المحكمة تنفيذاً لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب اخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع فى ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول
ويجب أن يكون الايداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التى وقعت تحت يده وتواريخ اعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التى وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التى حجز من أجلها.وهذا الايداع يغنى عن التقرير بما فى الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز، وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه ذلك

مادة 338 - يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفى للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة الى حكم بذلك

مادة 339 - اذا لم يحصل الايداع طبقاً للمادتين 302 ،303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لاعلانه بالحجز ويذكر فى التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى،ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها
واذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً بها
ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه

مادة 340 - إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الادارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها وجب عليها أن تعطى الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير

مادة 341 - اذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما فى الذمة خلال خمسة عشر يوماً

مادة 342 - ترفع دعوى المنازعة فى تقرير المحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه

مادة 343 - اذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين فى المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه ايداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة
ويجب فى جميع الأحوال الزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره

مادة 344 - يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره أن يدفع الحاجز المبلغ الذى أقر به أو ما يفى منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذى وكانت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 285 قد روعيت

مادة 345 - للمحجوز لديه فى جميع الأحوال أن يخصم مما فى ذمته قدر ما انفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضى

مادة - 346 اذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذى مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه

مادة 347 - اذا كان الحجز على منقولات بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة الى حجز جديد

مادة 348 - اذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء بيع وفقاً لما تنص عليه المادة 400
ومع ذلك يجوز للحاجز اذا لم يوجد حاجز ون غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب الأحوال ، ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ التابع له المحجوز لديه ، ويعتبر الحاجز بمثابة حوالة نافذة ، ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم بأى طريق

مادة 349 - يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه،ويكون الحجز بإعلان الى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها فى ورقة إبلاغ الحجز
وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ، يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز، أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن

مادة 350 - الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة باستبقاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات او الاتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت أو صدرت فى شأنه
ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة الى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها

مادة 351 - يجوز لقاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة فى مواجهة الحاجز بالاذن للمحجوز عليه فى قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك فى الحالات الآتية
1- اذا وقع الحجز بغير سند تنفيذي أو حكم أو أمر
2- إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 332 أو إذا لم ترفع الدعوى بصحة الحجز فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 333
3 - إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقاً للمادة 302

مادة 352 يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده إضراراً بالحاجز

الباب الثالث
الحجوز التنفيذية
الفصل الأول - التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه

مادة 353 - يجرى الجز بموجب محضر يحرر فى مكان توقيعه وإلا كان باطلاً.ويجب أن يشتمل المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق المحضرين على ما يأتى
1- ذكر السند التنفيذى
2 - الموطن المختار الذى اتخذه الحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع فى دائرتها الحجز
3 -مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه فى شأنها
4 - مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب
5 - تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه
ويجب أن يوقع محضر الحجز كل المحضر والمدين إن كان حاضراً،ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم

مادة 354 - لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوماً
ويجب أن يبين فى المحضر بالدقة موضع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات،أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب

مادة 355 - لا يجوز توقيع الحجز فى حضور طالب التنفيذ

مادة 356 - لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً
ولا يجوز للمحضر أن يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فى جيبه إلا بإذن سابق من قاضى التنفيذ

مادة 357 - لا يقتضى الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها

مادة 358 - إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة فى محضر الحجز
وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضى التنفيذ التابع له مكان التنفيذ بناء على طلب المحضر
ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه
وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز
ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع فى حرز مختوم وان يذكر ذلك فى المحضر مع وصف الأختام

مادة 359 - إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يبين أوصافها ومقدارها فى المحضر ويودعها خزانة المحكمة

مادة 360 - إذا لم يتم الحجز فى يوم واحد جاز إتمامه فى يوم أو أيام تالية بشرط أن تتابع وعلى المحضر أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز
ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار المحضر فى إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة فى المادة 7 من هذا القانون أو فى أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار إذن من القضاء

مادة 361 - تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها فى محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس

مادة 362 - إذا حصل الحجز بحضور المدين أو فى موطنه، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين فى المادة 10 فإن كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته وجب إعلانه بالمحضر فى اليوم التالى على الأكثر

مادة 363 - يجب على المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذى وجد به الأشياء المحتجزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإدارى التابع له المكان وفى اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.ويذكر حصول ذلك فى محضر يلحق بمحضر الحجز

مادة 364 - يعين المحضر حارساً على الأشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر.ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر فى المحضر
ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون فى خدمة الحاجز أو المحضر ولا أن يكون زوجاً أو قريباً أو صهراً لأيهما إلى الدرجة الرابعة

مادة 365 - برفضه إياها، إذا لم يجد المحضر فى مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد أما إذا لم يكن حاضراً وجب على المحضر أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضى التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة،الحراسة مؤقتاً

مادة 366- يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن امتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض استلام صورته وجب على المحضر أن يسلم صورة محضر الحجز فى اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل
وعلى المحضر إثبات كل ذلك فى حينه فى المحضر

مادة 367 - يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها
ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضى التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه

مادة 368 - لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يغيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات.إنما يجوز إذا كان مالكا لها أو صاحب حق فى الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له
واذا كان الحجز على ماشية أو عروض او أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لقاضى التنفيذ بناء على طلب أحد ذوى الشأن أن يكلف الحارس الإدارة أو الاستغلال أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك

مادة 369 - لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز الحضور امام قاضى التنفيذ بميعاد يوم واحد ولا يجوز الطعن فى الحكم الذى يصدر
ويجرد المحضر الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد فى محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة منه

مادة 370 - يجوز طلب الإذن بالجنى أو الحصاد من قاضى التنفيذ بعريضة تقدم اليه من الحارس أو من أحد ذوى الشأن

مادة 371 - إذا انتقل المحضر لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة وعلى المحضر أن يجرد هذه الأشياء فى محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت فى نفس المحل
ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالى على الأكثر الى الحاجز الأول والمدين والحارس اذا لم يكن حاضراً والمحضر الذى اوقع الحجز الأول
ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثانى ولو نزل عنه الحاجز الأول كما يعتبر حجزاً تحت يد المحضر على المبالغ المتحصلة من البيع

مادة 372 - اذا وقع الحجز على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات اذا وقعت صحيحة فى ذاتها

مادة 373 - يعاقب الحارس بعقوبة التبديد اذا تعمد عدم ابراز صورة محضر الحجز السابق للمحضر وترتب على ذلك الإضرار بأى من الحاجزين

مادة 374 - للدائن الذى ليس بيده سند تنفيذى أن يحجز تحت يد المحضر على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة الى طلب الحكم بصحة الحجز

مادة 375 - يعتبر الحجز كأن لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا اذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون.ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق
ولقاضى التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر

مادة 376 - لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضى يوم على الأقل من تاريخ اتمام اجراءات اللصق والنشر
ومع ذلك اذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلقاضى التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوى الشأن

مادة 377 - يجرى البيع فى المكان الذى توجد فيه الأشياء المحجوزة أو فى أقرب سوق ولقاضى التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع-بعد الإعلان عنه-فى مكان آخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوى الشأن

مادة 378  - اذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هى مقدرة به فى محضر الحجز تزيد على عشرة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية،ويذكر فى الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسة آلاف جنيه أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة

مادة 379 - لكل من الحاجز والمحجوز عليه فى جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ لصق عدد أكبر من الإعلانات أو زيادة النشر فى الصحف او غيرها من وسائل الاعلان او بيان الأشياء المطلوب بيعها فى الإعلانات بالتفصيل

مادة 380 - يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب او الفضة او من أى معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على عشرين الف جنية إن يحصل النشر فى الصحف او غيرها من وسائل الاعلام ثلاث مرات فى أيام مختلفة قبل يوم البيع

مادة 381 - يجوز أن يعهد الى رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها فى لوحة المحكمة

مادة 382 - يثبت اللصق بشهادة من المحضر او من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخه من الصحيفة او شهادة من جهة الإعلام

مادة 383 - اذا لم يحصل البيع فى اليوم المعين فى محضر الحجز أعيد اللصق والنشر على الوجه المبين فى المواد السابقة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق قبل البيع بيوم واحد على الأقل

مادة 384 - يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة المحضر بشرط دفع الثمن فوراً.ويجب ألا يبدأ المحضر فى البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها

مادة 385 - لا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب والفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة. فإن لم يتقدم أحد لشرائها حفظت فى خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوفى منها عيناً دين الحاجز وديون غيره من الدائنين

مادة 386 - اذا لم يتقدم أحد لشراء الحلى والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة امتد أجل بيعها الى اليوم التالى اذا لم يكن يوم عطلة فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع الى يوم آخر وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين فى المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به

مادة 387 - الأشياء التى لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالى ان لم يتقدم أحد للشراء ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التى يقدرها أهل خبرة يعينه المحضر ويذكر أسمه فى محضر البيع

مادة 388 - يكفى لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المحضر ذلك علانية ويثبته فى محضر البيع

مادة 389 - ان لم يدفع الراسى عليه المزاد الثمن فوراً وجبت اعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأى ثمن كان ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة اليه كذلك

ويكون المحضر ملزماً بالثمن ان لم يستوفه من المشترى فوراً ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة اليه

مادة 390 - يكف المحضر على المضى فى البيع اذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من اجلها هى والمصاريف.وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المحضر او غيره ممن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا مزاد على وفاء ما ذكر

مادة 391 - يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المحضر أثناءها من  الاعتراضات والعقبات وما اتخذه فى شأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذى رسا به المزاد وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه

مادة 392 - اذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع فى التاريخ المحدد فى محضر الحجز جاز للحاجزين الآخرين طبقاً للمادة 371 أن يطلبوا إجراء البيع بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها فى المواد السابقة ويجب اعلان الشهادة المثبتة للصق الى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذى كان يباشر الاجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل

مادة 393 - اذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا اذا حكم قاضى التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه

مادة 394 - يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار فى التنفيذ دون انتظار الفصل فى الدعوى ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم

مادة 395 - يحق للحاجز أن يمضى فى التنفيذ اذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملاً بالمادة 99 او إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضى فى التنفيذ اذا حكم فى الدعوى برفضها او بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها او ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف

مادة 396 - اذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر او كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كان لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها او بعدم قبولها او بعدم اختصاص المحكمة او ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع إلا اذا حكم قاضى التنفيذ بوقفه لأسباب هامة

مادة 397  - اذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن اربعمائة جنية تمنح كلها او بعضها للدائن وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات إن كان لها وجه

الفصل الثانى  - حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها

مادة 398 - الأسهم والسندات اذا كانت لحاملها او قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول

مادة 399 - الإيرادات المرتبة والاسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة فى ذمة الاشخاص المعنوية وحقوق الموصيين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير ويترتب على حجز الحقوق المشار اليها بالفقرة السابقة حجز ثمراتها وفوائدها ما استحق منها وما يستحق الى يوم البيع

مادة 400 - تباع الاسهم والسندات وغيرها مما نص عليه فى المادتين السابقتين بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضى التنفيذ بناء على طلب يقدمه اليه الحاجز ويبين القاضى فى أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان

الفصل الثالث  - التنفيذ على العقار
الفرع الأول
التنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلها

مادة 401 - يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار الى المدين لشخصه او لموطنه مشتملاً على البيانات الآتية
1- بيان نوع السند التنفيذى وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ اعلان السند
2 -اعذار المدين بأنه اذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبراً
3 -وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وارقام القطع واسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقارى
وللدائن أن يستصدر بعريضة أمراً بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته.وله أن يستصحب من يعاونه فى ذلك.ولا يجوز التظلم من هذا الأمر
4 - تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ
واذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1 و 3 من هذه المادة كانت باطلة
فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه الى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقاً للمادة281

مادة 402 - يسجل تنبيه نزع الملكية فى كل مكتب من مكاتب الشهر التى تقع فى دائرتها العقارات المبينة فى التنبيه
وإذا تبين سبق تسجيل تنبيه آخر فلا يجوز المضى فى الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية فى المضى فى الإجراءات لمن اعلن التنبيه الأسبق فى التسجيل
ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقاً فى التسجيل أن يطلب من قاضى التنفيذ ان يأذن له فى الحلول محله فى السير بالإجراءات

مادة 403 - اذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه الأول مبيناً تاريخ التنبيه الجديد واسم من اعلنه وسند تنفيذه وأشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ تسجيله واسم من اعلنه وسند تنفيذه
ويحصل التأشير بأمر القاضى بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم الى مكتب الشهر

مادة 404 - يترتب على تسجيل التنبيه إعتبار العقار محجوزاً

مادة 405 - لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز او الكفيل العينى فى العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص او امتياز فى حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا فى حق الدائنين المشار اليهم فى المادة417 ولا من حكم بإيقاع البيع عليه اذا كان التصرف أو الرهن او الاختصاص او الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية

مادة 406 - تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه،وللمدين أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة
ولكل دائن بيده سند تنفيذى أن يطلب بعريضة من قاضى التنفيذ أمراً بتكليف أحد المحضرين او الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجنى الثمار وبيعها
وتباع الثمار و المحصولات فى كلتا الحالتين بالمزاد او بأية طريقة أخرى يأذن بها القاضى ويودع الثمن خزانة المحكمة

مادة 407 - اذا لم يكن العقار مؤجراً اعتبر المدين حارساً الى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضى التنفيذ بعزله من الحراسة او بتحديد سلطته،وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى
وللمدين الساكن فى العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة الى أن يتم البيع
واذا كان العقار مؤجراً اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد أن تكليفه من الحاجز او أى دائن بيده سند تنفيذى بعدم دفعها للمدين
وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارساً

مادة 408 - مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى فى شأن إيجار العقارات تنفذ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فى حق الحاجزين والدائنين المشار اليهم فى المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه وذلك بغير إخلال بإحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر أما عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ فى حق من ذكروا إلا اذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة

مادة 409 - المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الحاجزين والدائنين المشار اليهم فى المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه متى كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه.وذلك بغير إخلال بإحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها إلا لمدة سنة

مادة 410 - تطبق العقوبات المنصوص عليها فى المواد 341 و342 و361 من قانون العقوبات على المدين اذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التى تلحق بالعقار المحجوز أو اذا أتلف هذا العقار أو اتلف الثمرات

مادة 411 - اذا كان العقار مثقلا بتأمين عينى وآل الى جائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ فى مواجهته

ويجب أن يكون الإنذار مصحوباً بتبليغ التنبيه اليه وإلا كان باطلاً.ويترتب على إعلان الإنذار فى حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 406 الى 410

مادة 412 - يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه

مادة 413 - اذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز على العقار ذاته طبقت أحكام المادتين 402 و 403 واذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعاً له تسجيل الإنذار

الفرع الثانى
قائمة شروط البيع والاعتراض عليها

مادة 414 - يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية
1- بيان السند التنفيذى الذى حصل التنبيه بمقتضاه
2- تاريخ التنبيه وتاريخ انذار الحائز إن وجد ورقمى تسجيلهما وتاريخه
3 - تعيين العقارات المبينة فى التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينها
4- شروط البيع والثمن الأساسى
ويكون تحديد هذا الثمن وفقاً للفقرة الأولى من المادة37
5- تجزئة العقار الى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة
ويحدد فى محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع

مادة 415 - ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتيــة
1- شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار المحجوز
2- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه
3- التنبيه بنزع الملكية
4- انذار الحائز إن كان
5 - شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة

مادة 416 - اذا استحق المبيع كان للمشتري الرجوع بالثمن وبالتعويضات ان كان لها وجه،ولا يجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الاعفاء من رد الثمن

مادة 417 - يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ، ويكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد
وعلى المحضر الذي قام بإعلان ورقة الاخبار واخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الأيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه.ويصبح الدائنون المشار إليهم في الفقرة السابقة طرفاً في الاجراءات من تاريخ هذا التأشير
ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالاجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعاً أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم

مادة 418 - تشتمل ورقة الإخبار على البيانات الآتيــة
1- تاريخ ايداع قائمة شروط البيع
2- تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال
3- بيان الثمن الأساسي المحدد لكل صفقة
4- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة
5- انذار المعلن اليه بالاطلاع على القائمة وابداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان او الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار اليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه في ذلك
وكذلك تشتمل ورقة الاخبار على انذار بائع العقار او المقايض به بسقوط حقه في فسخ البيع او المقايضة اذا لم يتبع احكام المادة 425

مادة 419 - تحدد في محضر ايداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المشار اليه في المادة 417 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً،فإذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير في اجراءات الاعلان عن البيع

مادة 420 - يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414

مادة 421 - يعلن قلم الكتاب عن ايداع القائمة بالنشر في احدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لآخر اخبار بايداع القائمة.ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ في ثمانية الأيام التالية للإعلان عن الايداع
ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون أن ينقلها منه

مادة 422 - أوجه البطلان في الاجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات،وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار اليهم في المادة 417 ابداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار اليها بثلاثة ايام على الأقل والا سقط حقهم في التمسك بها
ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة ابداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض

مادة 423 - اذا كان التنفيذ على حصة شائعة في عقار فلكل دائن ذي حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة ان يعرض رغبته في التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة ويطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف اجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة
ويحدد الحكم القاضي بوقف الاجراءات المدة التي يجب أن تبدأ خلالها اجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة

مادة 424 - لكل من المدين أو الحائز او الكفيل العيني أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف اجراءات التنفيذ على عقار او اكثر من العقارات المعينة في التنبيه اذا اثبت أن قيمة العقار الذي تظل الاجراءات مستمرة بالنسبة اليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً فيها وفقاً لأحكام المادة 417 ويعين الحكم الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الاجراءات مؤقتاً بالنسبة اليها،ولكل دائن بعد الحكم بايقاع البيع ان يمضي في التنفيذ على تلك العقارات اذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه
ويجوز كذلك للمدين ان يطلب بالطريق ذاته تأجيل اجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً في الاجراءات،ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعياً في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون
ويجوز إبداء الطلبات المتقدمة إذا طرأت ظروف تبرر ذلك في أية حالة تكون عليها الاجراءات الى ما قبل اعتماد العطاء

مادة 425 - على بائع العقار أو المقايض به اذا اراد أثناء اجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن او الفرق أن يرفعها بالطرق المعتادة ويدون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل ، وإلا سقط حقه في الاحتجاج بالفسخ على من حكم بإيقاع البيع عليه
وإذا رفعت دعوى الفسخ وأثبت ذلك في ذيل قائمة شروط البيع في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة وقفت اجراءات التنفيذ على العقار

الفـرع الثالث
إجــراءات البيـع

مادة 426 - للدائن الذي يباشر الاجراءات ولكل دائن اصبح طرفاً فيها وفقاً للمادة 417 ان يستصدر أمراً من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضي أمره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً
ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل

مادة 427 - يحصل البيع في المحكمة ، ويجوز لمن يباشر الاجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة ان يستصدر اذناً من قاضي التنفيذ بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره

مادة 428 - يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لاتزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك بلصق اعلانات تشتمل على البيانات الآتيــة
1- اسم كل من باشر الاجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار
2- بيان العقار وفق ما ورد في قائمة شروط البيع
3- تاريخ محضر ايداع قائمة شروط البيع
4- الثمن الاساسي لكل صفقة
5- بيان المحكمة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها

مادة 429 - تلصق الاعلانات في الأمكنة الآتي بيانها
1- باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها اذا كانت مسورة او كانت من المباني
2 - باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيها الأعيان والباب الرئيسي للمركز او القسم الذي تقع الأعيان في دائرته
3- اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ
وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم أخرى تلصق الاعلانات أيضاً في لوحات هذه المحاكم
ويثبت المحضر في ظهر احدى صور الاعلان انه اجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها في ملف التنفيذ

مادة 430 - يقوم قلم الكتاب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 بنشر نص الاعلان عن البيع في احدى الصحف اليومية المقررة للاعلانات القضائية ، ولا يذكر في هذا الاعلان حدود العقار
وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها اليه

مادة 431 - يجوز للحاجز والمدين والحاجز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة ان يستصدر اذناً من قاضي التنفيذ بنشر اعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الاعلام او بلصق عدد آخر من الاعلانات بسبب أهمية العقار، او طبيعته او لغير ذلك من الظروف ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال ويجوز كذلك عند الاقتضاء الاقتصار في الاعلان عن البيع بإذن من القاضي
ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الاعلان او نقصه

مادة 432 - يجب على ذوي الشأن ابداء أوجه البطلان في الاعلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها
ويحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق
وإذا حكم ببطلان اجراءات الاعلان أجل القاضي البيع الى يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الاجراءات
وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضي بإجراء المزايدة على الفور

مادة 433 - إذا أمر قاضي التنفيذ بتأجيل البيع وإعادة الاعلان وفقاً للمادة السابقة تكون مصاريف اعادة الاجراءات في هذه الحالة على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها حسب الأحوال

مادة 434 - يقدر قاضي التنفيذ مصاريف اجراءات التنفيذ بما فيها مقابل اتعاب المحاماة ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم إيقاع البيع
ولاتجوز المطالبة بأكثر مما ورد في أمر تقدير المصاريف ولا يصح على أية صورة اشتراط ما يخالف ذلك

مادة 435 - يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع اجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ او المدين ، او الحائز ، او الكفيل العيني،أو أي دائن اصبح طرفاً في الاجراءات وفقاً للمادة 417 ، وذلك بعد التحقق من اعلانهم بإيداع قائمة شروط البيع وبجلسة البيع
واذا جرت المزايدة بدون طلب احد من هؤلاء كان البيع باطلاً

مادة 436 - يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسي بناء على طلب كل ذي مصلحة اذا كان للتأجيل أسباب قوية ، ولا يجوز الطعن بأي طريق في الحكم الصادر في طلب تأجيل البيع

مادة 437 - تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف
ويعين القاضي قبل بدء المزايدة مقادير التدرج في العروض في كل حالة بخصوصها مراعياً في ذلك مقدار الثمن الأساسي

مادة 438 - اذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع بحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك

مادة 439 - اذا تقدم مشتر او اكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فوراً لمن تقدم بأكبر عرض ، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهياً للمزايدة

مادة 440 - يجب على من يعتمد القاضي عطاءه ان يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذي اعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل ، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه
فإن لم يودع الثمن كاملاً وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل والا اعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة
وفي حالة عدم ايداع الثمن كاملاً يؤجل البيع
وإذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم بايقاع البيع عليه إلا اذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوباً بكامل الثمن المزاد ، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن.فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يقم المزاد الأول بإيداع الثمن كاملاً وجبت اعادة المزايدة فوراً على ذمته،ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشمل قائمة شروط البيع على ما يخالف ذلك
مادة 441 - كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوماً وقبل ستين يوماً من يوم الحكم
ويعاد الاعلان عن البيع في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في لمواد 428 ، 429 ، 430
فإذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب ان يشتمل الاعلان ايضاً على البيانات الآتي ذكرها
1 - بيان اجمالي بالعقارات التي اعتمد عطاؤها
2 - اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي او المختار
3 - الثمن الذي اعتمد به العطاء

مادة 442 - اذا كان من حكم بايقاع البيع عليه دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران اعفاءه من الإيداع أعفاه القاضي

مادة 443 - يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد ويتضمن الحكم بإيقاع البيع الزام المزايد المتخلف بفرق الثمن ان وجد ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها المدين او الحائز او الكفيل العيني بحسب الأحوال

مادة 444 - يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه ان يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع انه اشترى بالتوكيل عن شخص معين اذا وافقه الموكل على ذلك

مادة 445 - على المشتري ان يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي بها مقر المحكمة اذا لم يكن ساكناً بها،فإن كان ساكناً وجب ان يبين عنوانه على وجه الدقة

الفــرع الرابع
الحكم بإيقاع البيــع

مادة 446 - يصدر حكم ايقاع البيع بديباجة الاحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والاعلان عنه وصورة من محضر الجلسة ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز او الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه
ويجب ايداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره

مادة 447 - يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره
ويكون الحكم المسجل سنداً بملكية من أوقع البيع عليه . على أنه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين أو للحائز او الكفيل العينى من حقوق في العقار المبيع

مادة 448 - اذا حكم بإيقاع بيع العقار على حائزه لا يكون تسجيل هذا الحكم واجباً ويؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار أصلاً وهامش تسجيل انذار الحائز

مادة 449 - لا يعلن حكم ايقاع البيع ويجري تنفيذه جبراً بأن يكلف المدين او الحائز او الكفيل العيني او الحارس على حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه على ان يحصل الاعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل
واذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم ان يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن

مادة 450 - يترتب على تسجيل الحكم إيقاع البيع أو التأشير به وفقاً لحكم المادة 448 تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص و الرهون الرسمية والحيازية التي أعلن اصحابها بإيداع قائمة شروط البيع واخبروا بتاريخ جلسته طبقاً للمادتين 417 ، 426 ولا يبقى لهم الا حقهم في الثمن

مادة 451 - لا يجوز استئناف حكم ايقاع البيع الا لعيب في إجراءات المزايدة او في شكل الحكم او لصدوره بعد رفض طلب وقف الاجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً
ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم

الفــرع الخامس
انقطاع الإجراءات والحلول

مادة 452 - اذا لم يودع من يباشر الاجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية لتسجيل آخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق في التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة ويحل محله في متابعة الاجراءات
وعلى من يباشر الاجراءات ان يودع قلم الكتاب أوراق الاجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لإنذاره بذلك على يد محضر والا كان مسئولا عن التعويضات ولا ترد لمن يباشر الاجراءات مصاريف ما باشره منها الا بعد ايقاع البيع

مادة 453 - اذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه او اعتبر هذا التسجيل كأن لم يكن وفقاً لحكم المادة 414.او بمقتضى حكم صدر بذلك فعلى مكتب الشهر عند التأشير بهذا الشطب ان يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه آخر يتناول ذات العقار،وعليه خلال ثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات
وللدائن الأسبق في تسجيل التنبه ان يسير في اجراءات التنفيذ من آخر اجراء صحيح على ان يحصل التأشير على هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الاخبار بايداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ التأشير عليه وفقاً لحكم الفقرة السابقة والا اعتبر تسجيل تنبيهه كأن لم يكن
الفــرع السادس
دعوى الاستحقاق الفرعيـة

مادة 454 - يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه او بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الاجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين

مادة 455 - يحكم القاضي في أول جلسة بوقف اجراءات البيع اذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل اتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة الاجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها او على بيان دقيق لأدلة الملكية او وقائع الحيازة التي تستند اليها الدعوى
وإذا حل اليوم المعين للبيع قبل ان يقضي القاضي بالإيقاف فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع ، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل

مادة 456 - لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للمادة السابقة بإيقاف البيع او المضي فيه

مادة 457 - اذا لم تتناول دعوى الاستحقاق الا جزءاً من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بناء على طلب ذي الشأن بإيقاف البيع بالنسبة الى كل الأعيان اذا دعت الى ذلك اسباب قوية

مادة 458 - يعدل القاضي الثمن الأساسي اذا كان المقتضي بيعه جزءاً من صفقة واحدة،وكذلك يكون الشأن عند استئناف اجراءات البيع بعد الفصل في دعوى الاستحقاق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة 37

الفصل الرابع -  بعض البيـوع الخاصـة

مادة 459 - بيع عقار المفلس وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه وعقار الغائب بطريق المزايدة يجري بناء على قائمة شروط البيع التي يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب

مادة 460 - تشتمل قائمة شروط البيع المشار اليها في المادة السابقة على البيانات الآتيــة
1- الأذن الصادر بالبيع
2- تعيين العقار على الوجه المبين
3- شروط البيع والثمن الأساسي ويكون تحديد هذا الثمن وفقاً للفقرة الأولى من المادة 37
4 - تجزئة العقار الى صفقات اذا اقتضت الحال مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة
5- بيان سندات الملكية

مادة 461 - ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتيـــة
1- شهادة ببيان الضريبة العقارية او عوائد المباني المقررة على العقار
2- سندات الملكية والاذن الصادر بالبيع
3- شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة على ايداع القائمة

مادة 462 - يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كل من الدائنين المرتهنين رهنا حيازياً او رسمياً وأصحاب حقوق الاختصاص والامتياز والنيابة العامة وذلك بالأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في المادة 417 ، ويكون لهؤلاء ابداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.وتطبق في هذا الشأن أحكام المادتين 422 ، 425

مادة 463 - تطبق على البيوع المشار اليها في المادة 459 القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث

مادة 464 - اذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم امكان القسمة بغير ضرر يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء

مادة 465 - تشتمل قائمة شروط البيع المشار اليها في المادة السابقة فضلاً عن البيانات المذكورة في المادة 460 على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم كما يرفق بها ، فضلاً عن الأوراق المذكورة في المادة 461 ، صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع

مادة 466 - يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة الدائنين المذكورين في المادة 462 وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء ابداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة

مادة 467 - يجوز لمن يملك عقاراً مقررا عليه حق امتياز او اختصاص او رهن رسمي او حيازي لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته ان يبيعه امام القضاء بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة

مادة 468 - تطبق على بيع العقار لعدم امكان قسمته وعلى بيعه اختياراً الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب فيما عدا إخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع
الباب الرابع
توزيع حصيلة التنفيذ

مادة 469 - متى تم الحجز على نقود لدى المدين او تم بيع المال المحجوز او انقضت خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير ، اختص الدائنون الحاجز ون ومن اعتبر طرفاً في الاجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي اجراء آخر

مادة 470 - اذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الاجراءات وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين

مادة 471 - اذا تعدد الحاجز ون ومن في حكمهم وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة التي يتبعها المحجوز لديه أو التي يقع في دائرتها مكان البيع حسب الأحوال.وعلى المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة بياناً بالحجوز الموقعة تحت يده

مادة 472 - اذا امتنع من عليه الايداع جاز لكل ذي شأن أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة إلزامه به مع تحديد موعد للإيداع.فإذا لم يتم الايداع خلال هذا الموعد جاز التنفيذ الجبري على الممتنع في امواله الشخصية

مادة 473 - اذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الاجراءات ولم يتفقوا والمدين والحائز على توزيعها بينهم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم ايداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قام قلم كتابها بعرض الأمر على قاضي التنفيذ خلال ثلاثة أيام ليجري توزيع حصيلة التنفيذ وفقاً للأوضاع الآتيــة

مادة 474 - يقوم قاضي التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من عرض الأمر عليه بإعداد قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة وعلى قلم الكتاب بمجرد ايداع هذه القائمة ان يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الاجراءات الى جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوماً من ايداع القائمة المؤقتة وبميعاد حضور عشرة أيام بقصد الوصول الى تسوية ودية

مادة 475 - في الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش ذوو الشأن المشار اليهم في المادة السابقة في القائمة ويأمر القاضى باثبات ملاحظاتهم في المحضر وللقاضي السلطة التامة في تحقيق صحة الاعلانات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذي شأن لم يعلن او يصح اعلانه وضم توزيع الى آخر او تعيين خبراء لتقدير ثمن آحاد ما بيع من العقارات جملة وله فضلاً عن ذلك اتخاذ أي تدبير آخر يقتضيه حسن سير الاجراءات

مادة 476 - اذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت القاضي اتفاقهم في محضره ووقعه كاتب الجلسة والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي

مادة 477 - تخلف أحد ذوي الشأن عن الحضور في الجلسة لا يمنع من اجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف في القائمة المؤقتة
ولا يجوز لمن يتخلف أن يطعن في التسوية الودية التي اثبتها القاضي بناء على اتفاق الخصوم

مادة 478 - اذا تمت التسوية يعد القاضي خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف
واذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر القاضي القائمة المؤقتة قائمة نهائية
وفي كلتا الحالتين يأمر القاضي بتسليم أوامر الصرف على الخزانة وبشطب القيود سواء تعلقت بديون ادرجت في القائمة او بديون لم يدركها التوزيع

مادة 479 - اذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن يأمر القاضي باثبات مناقضاتهم في المحضر وينظر فيها على الفور ولا يجوز ابداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة

مادة 480- الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف الا اذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على ألفي جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض او قيمة حصيلة التنفيذ
ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام

مادة 481 - يجب في استئناف الحكم الصادر في المناقضة اختصام جميع ذوي الشأن ويقوم قلم كتاب المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستئنافي باخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافي

مادة 482 - يقوم قاضي التنفيذ خلال سبعة ايام من الاخبار المشار اليه في المادة السابقة او من الفصل في المناقضات اذا كان حكمه فيها نهائياً او من انقضاء ميعاد استئنافه بايداع القائمة النهائية محررة على اساس القائمة المؤقتة ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة ان كان ويمضي في الاجراءات وفقاً للمادة478

مادة 483 - المناقضات في القائمة المؤقتة لا تمنع القاضي من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم

مادة 484 - لكل من لم يكلف من ذوي الشأن الحضور أمام قاضي التنفيذ أن يطلب الى وقت تسليم أوامر الصرف ابطال الاجراءات وذلك اما بطريق التدخل في جلسة التسوية او بدعوى اصلية يرفعها بالطرق المعتادة.ولا يحكم بالابطال الا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه. فاذا حكم به اعيدت الاجراءات على نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة وألزم بالتعويضات ان كان لها وجه

مادة 485 - لا يترتب على افلاس المدين المحجوز عليه بعد مضي الميعاد المشار اليه في مادة 469 وقف اجراءات التوزيع ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على الشروع في التوزيع

مادة 486 - بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لا يكون لمن لم يعلن او يختصم حق ابطال اجراءات التوزيع وانما يكون له الرجوع على المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات ان كان لها وجه
الكتاب الثالث
اجراءات وخصومات متنوعة
الباب الأول
العـرض والايـداع
مادة 487 - يحصل العرض الحقيقي باعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشىء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه
ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الاعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسلمه

مادة 488 - اذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بايداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلى المحضر ان يعلن الدائن بصورة من محضر الايداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه
وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه ان يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في ايداعه بالمكان الذي يعينه القاضي اذا كان الشىء مما يمكن نقله اما اذا كان الشىء معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة

مادة 489 - يجوز العرض الحقيقي في الجلسة امام المحكمة بدون اجراءات اذا كان من وجه اليه العرض حاضرا
وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الايداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصاً بالعرض ورفضه
واذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض ان يطلب الى المحكمة تعيين حارس عليه . ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس
وللعارض ان يطلب على الفور الحكم بصحة العرض

مادة 490 - لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه ايداع الا اذا تم ايداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الايداع ، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض

مادة 491 - اذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه،يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وان يتسلم ما أودع على ذمته ، متى اثبت للمودع لديه أنه اخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل.ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الايداع المسلمة اليه مع مخالصة بما قبضه

مادة 492 - يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت انه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضى على اخباره بذلك ثلاثة أيام

مادة 493 - لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض او بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً
الباب الثاني
مخاصمة القضاة واعضاء النيابة
مادة 494 - تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتيــة
1- اذا وقع من القاضي او عضو النيابة في عملهما غش او تدليس او غدر أو خطأ مهني جسيم
2- اذا امتنع القاضي من الاجابة على عريضة قدمت له او من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة ايام بالنسبة الى الاحكام فى الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر اعذار
في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات

مادة 495 - ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي ، او عضو النيابة يوقعه الطالب ، أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً،وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة
ويجب ان يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وان تودع معه الأوراق المؤيدة لها
وتعرض الدعوى على احدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير الى القاضي او عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ.ويقوم قلم الكتاب باخطار الطالب بالجلسة

مادة 496 - تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب او وكيله والقاضي او عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة اذا تدخلت في الدعوى
وإذا كان القاضي المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة احدى دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة

مادة 497 - اذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم احد قضاة المحكمة الابتدائية او احد اعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية امام دائرة اخرى من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي او عضو النيابة المخاصم وأقوال النيابة العامة اذا تدخلت في الدعوى.واذا كان المخاصم مستشارا في احدى محاكم الاستئناف او النائب العام او المحامي العام فتكون الاحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب اقدميتهم.اما اذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة النقض فتكون الاحالة إلى دوائر المحكمة مجتمعة

مادة 498 - يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة

مادة 499 - اذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه ، واذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف
ومع ذلك لاتحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعي في دعوى المخاصمة الا بعد اعلانه لابداء أقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم في الدعوى الأصلية اذا رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم

مادة 500 - لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة الا بطريق النقض

الباب الثالث التحكيم المواد من 513:501 ملغاة بالقانون 27 لسنة94
الكتاب - الموادمن1032:868 ملغاة بالقانون 1 لسنة 2000

تعديل
قانون 76 لسنة 2007

بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية

( الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 6 يونية سنة 2007 )

(ملحوظة - المواد من الأولى إلى الرابعة بتعديلات وقد تم وضعها فى أماكنها من القانونين المرفقين بالملف

وأقتصر لعرض هنا على باقي مواده )



بإسم الشعب

رئيس الجمهورية

ثقرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه


المادة الخامسة

على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها مايو جد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها .، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا ، ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم .

المادة السادسة

ينشر هذا فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1/10/2007 .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1428 هـــ

( الموافق 6 يونية سنة 2007 م )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق