الجمعة، 22 أكتوبر 2010

قانون المرور الجديد



قانون رقم 7 لسنة 2009 بتعديل قانون المرور
قانون رقم 7 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973

نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 27 يناير سنة 2009
باسم
الشعب

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
(المادة الأولى )
يستبدل بنص البند ثالثا من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، النص الآتي :
المادة الخامسة
ثالثا : يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون بعدم تسييرها بعد انقضاء سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .
ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ، سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة وفقا لقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل
(المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في غرة صفر سنة 1430 هـ
(الموافق
27 يناير سنة 2009 م )

حسني مبارك


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق