الجمعة، 22 أكتوبر 2010

قانون هيئة قضايا الدولة



قانون هيئة قضــــــــــايا الدوله 
باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 .

وعلى القانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة

وعلى ما ارتآه مجلس لدولة

وعلى موافقة مجلس الرياسة

أصدر القانون الآتي :

مادة 1- تستبدل بنصوص القانون رقم 58 لسنة 1959 المشار إليه الأحكام المرفقة.

مادة 2- يعتبر الثلاثون الأول من المستشارين المساعدين الحاليين في وظيفة مستشار مساعد من الفئة " أ " والباقون في وظيفة مستشار مساعد من الفئة " ب ".

ويعتبر الأربعون الأول من النواب الحاليين في وظيفة نائب من الفئة " أ " والباقون في وظيفة نائب من الفئة " ب ".

مادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر برياسة الجمهورية في 22 ربيع الأول سنة 1383 هـ " 12 أغسطس سنة 1963 م ".

جمال عبد الناصر

قانون هيئة قضايا الدولة(1)

مادة 1(2)- تكون هيئة قضايا الدولة إدارة قائمة بذاتها وتلحق بوزارة العدل.

مادة 2(3)- تشكل هذه الإدارة من رئيس وعدد كاف من الوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين من الفئتين " أ "، " ب " والنواب من الفئتين " أ "، " ب " والمحامين والمندوبين والمدربين المساعدين.

مادة 3- أعضاء هيئة قضايا الدولة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل.

مادة 4(4)- يشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية اقدم ستة من نواب الرئيس وعند غياب احدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الاقدام فالأقدم من نواب رئيس الهيئة.

ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة وترقيتهم ونقلهم وأعارتهم وندبهم خارج الهيئة وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون.

ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

ويجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة.

مادة 4 مكررا (1)– يجتمع المجلس الأعلى للهيئة بمقرها أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه أو من وزير العدل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه.

ويضع المجلس الأعلى للهيئة لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته.

مادة 5(2)- تبين اللائحة الداخلية للإدارة نظام العمل فيها وفي الفروع وقواعد الترقية كما تبين اختصاص الوكلاء وباقي الأعضاء والمسائل التي يبت فيها كل عضو بصفة نهائية.

وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.

مادة 6(3)- تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة بالمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها لدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى.

ولرئيس هيئة قضايا الدولة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعى أمام المحاكم في مباشرة دعوى خاصة بالحكومة أو المصالح العامة أو امجال المحاكم أمام المحاكم الأجنبية.

مادة 6 مكررا (1)– كل من تعدى على أحد أعضاء الهيئة أو اهانة بالاشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها، يعاقب متى وقعت الجريدة أثناء الجلسة، بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة، وتتبع في هذه الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التي تقع في الجلسات.

واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من عضو الهيئة أثناء وجوده في الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته جنائيا أو تأديبيا، يأمر رئيس المجلس بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى المحامي العام المختص.

ويخطر رئيس الفرع التابع له العضو بذلك، وفي هذه الأحوال لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها ألا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية احد من أعضاء هيئة المحكمة التي وقع الاعتداء عليها.

مادة 6 مكررا "1" (2)– لا يجوز إجراء تحقيق جنائي مع عضو الهيئة ألا بمعرفة احد أعضاء النيابة العامة وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه رفع الدعوى الجنائية ألا بأمر من المحامي العام المختص.

ويجب إخطار رئيس الهيئة أو رئيس الفرع المختص عند القبض على أحد أعضائها أو حبسه خلال الاربع والعشرين ساعة التالية.

ويجري تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.

مادة 7- إذا أبدت إدارة القضايا(3) رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن لا يجوز للجنة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة هذا الرأي إلا بقرار مسبب من الوزير المختص,.

مادة 8- لا يجوز إجراء صلح في دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة(1) إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح، كما يجوز لهذه الإدارة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها.

وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون مجلس الدولة.

مادة 8 مكررا (2)- يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الاداري المبينه في القانون رقم 30 لسن 1955 في شأن الحجز الاداري لتحصيل المبالغ المحكوم بها بأحكام 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الاداري لتحصيل المبالغ المحكوم بها بأحكام نهائية لصالح إحدى الجهات التي تنوب عنها الهيئة قانوناً.

مادة 9(3)- تنشأ لهذه الهيئة فروع في المدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.

ولرئيس الهيئة أن يتفق مع الوزير أو المحافظ المختص على ندب احد أعضاء الهيئة أو أكثر لا تقل درجته عن مستشار مساعد وذلك لتنسيق العمل بين الهيئة والوزارة أو المحافظة التي يندب إليها بموافقة المجلس الأعلى للهيئة(4).

مادة 10- ينوب الرئيس عن الهيئة(5) في جميع صلاتها بالمصالح العامة أو بالغير ويكون له الإشراف على جميع أعمالها وموظفيها.

وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه في جميع الاختصاصات الأقدم فالأقدم من الوكلاء.

مادة 11- يعاون رئيس الهيئة (6)في تنفيذ اختصاصاته المبينة بالمادة السابقة أمين عام من درجة مستشار مساعد على الأقل يندب بقرار من رئيس الهيئة.

مادة 12- يقدم رئيس هيئة القضايا كل سنة (1)– وكلما رأى ذلك – تقريراً إلى وزير العدل متضمناً ملاحظاته على سير العمل بالهيئة مع بيان وجوه الإصلاح.

مادة 13- يشترط يمن يعين عضوا بالهيئة(2) :

1- أن تكون له جنسية الجمهورية العربية المتحدة ويكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

2- أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بالجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها، وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

3- ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان رد إليه اعتباره.

4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5- ألا يكون متزوجاً بأجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية إعفاؤه من هذا الشرط إذا كان متزوجاً بأجنبية تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية.

مادة 14- يكون التعيين في وظائف الهيئة(4) بطريق الترقية من الدرجات التي تسبقها مباشرة.

ولا يجوز أن تزيد نسبة من الموظفين غير رجال لإدارة على ربع عدد الوظائف، وتحدد النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية.

ولا يدخل في هذه النسبة الوظائف التي تملأ بالتبادل بين عليها ومن يحل محلهم من خارج الإدارة وكذلك الوظائف منشأة عند شغلها لأول مرة.

مادة 15- يكون شأن رئيس الهيئة والوكلاء بمجلس الدولة(1).

ويكون شأن باقي الأعضاء في ذلك شأن أقرانهم في القضاء بالنيابة حسب التفصيل الآتي :

المستشار شأنه في ذلك شأن المستشار بمحاكم الاستئناف.

المستشار المساعد فئة "أ" شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة "أ".

المستشار المساعد فئة "ب" شأنه في ذلك شأن الرئيس للمحكمة الابتدائية من الفئة "ب".

النائب فئة " أ " في ذلك شأن القاضي من الفئة " أ " .

النائب فئة " ب " في ذلك شأن القاضي من الفئة " ب " .

المحامي شأنه في لك شأن وكيل النيابة.

المندوب شأنه في ذلك شأن مساعد النيابة.

المندوب المساعد شأنه في ذلك شأن معاون النيابة.

مادة 16(2)- يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة سواء بالتعيين أو بالتقرية بقرار من رئيس الجمهورية.

ويعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة.

ويعين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء، ولا يكون انعقادها صحيحا ألا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها.

ويعين باقي الأعضاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة.

ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت أخذ رأي أو موافقة المجلس الأعلى للهيئة بحسب الأحوال.

ويكون ندب أعضاء الهيئة من فرع إلى آخر بقرار من رئيس الهيئة.

مادة 16 مكررا(1) – يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالشرف والأمانة وان احافظ على اسرار الدولة وان احترم الدستور والقانون".

ويكون أداء رئيس الهيئة اليمين أمام رئيس الجمهورية، أما أعضاء الهيئة الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العادل بحضور رئيس الهيئة.

مادة 17- تعين الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعين أو الترقية، وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد يالدرجة عينها أو رقوا إليها حسب أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم.

وتعتبر أقدمية أعضاء الهيئة(2) الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة.

وتحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئة في قرار التعيين وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.

ويجوز تجديد الأقدمية لمن يعينون من رجال القضاء والنيابة ومجلس الدولة والمشتغلين بالتدريس في كليات الحقوق أو التدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بإحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة والنظراء من تاريخ تعيينهم في الوظائف المماثلة أو بحسب مقدار مرتباتهم وتاريخ حصولهم عليها.

وبالنسبة للمحامين تحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم داخل الهيئة ويصدر بتحديد من يعتبر نظيراً قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.

مادة 18- إذا قدر عضو الهيئة(1) بدرجة أقل من المتوسط أو متوسط فلا تجوز ترقيته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصوله على تقريرين متتالين في سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل.

مادة 19- يكون نقل أعضاء الهيئة(2) بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.

مادة 20- يجب أن يقيم أعضاء الهيئة(3) في البلد الذي به مقر عمله.

ولا يجوز لرئيس الفرع والقسم أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس الهيئة ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة، فإذا أخل بهذا الواجب نبهه رئيس الهيئة إلى ذلك كتابة وإن استمر في المخالفة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب.

ويحل رئيس الفرع أو القسم محل رئيس الهيئة في هذه الاختصاصات بالنسبة للأعضاء الذين يعملون بالفرع أو القسم الذي يتولى رئاسته.

وتبين اللائحة الداخلية الحد الأقصى للمدد التي يقضيها العضو في البلاد المختلفة والأقسام التي تستثنى من ذلك.

مادة 20 مكررا (4)- يحظر على أعضاء الهيئة الاشتغال بالعمل السياسي، ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الاقليمية أو التنظيمات السياسية ألا بعد تقديم استقالتهم.

ويسوي المعاش المستحق للعضو المستقيل الذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أو الذي عين عضوا فيه طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن لتسوية معاش القاضي الذي يستقيل بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو التعيين فيه.

فإذا لم ينجح العضو المستقيل في الانتخاب، وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل صرف له الفرق بين المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقا للقواعد المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن لاحالة المعاش أو الوفاة ايهما اقرب.

مادة 21- يجوز إعارة أعضاء هيئة القضايا(1) لأعمال قانونية أو فنية بوزارات الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة أو إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.

كما يجوز ندب أعضاء هيئة القضايا مؤقتاً لأعمال أخرى قانونية أو فنية غير عملهم أو بالإضافة عملهم وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.

مادة 22-(2) لا يجوز أن تزيد مدة ندب العضو طول الوقت لغير عمله على ثلاث سنوات متصلة، ولا تزيد مدة إعارته على أربع سنوات متصلة.

وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامهما أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.

ومع ذلك يجوز أن تزيد مدة الاعارة إلى الخارج على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصحلة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.

ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الاعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الاعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل.

مادة 23- تحدد مرتبات أعضاء هيئة(3) القضايا وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.

مادة 24- يكون بهيئة (1)القضايا إدارة للتفتيش الفني تتألف من رئيس في درجة مستشار على الأقل وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين.

ويكون ندبهم للعمل بهذه الهيئة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.

ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش الفني بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس المذكور، ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية :

كفء، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.

ويجب أن يحاط رجال الإدارة علماً بكل ما يلاحظ عليها.

مادة 25(2 " يختص بتأديب أعضاء هيئة قضايا الدولة بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسا وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس الهيئة وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم من النواب ثم الوكلاء .

ولا يجور أن يجلس فى مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو النظر فى أمر العضو وفقا للمادة 27 ، أو شارك فى ايهما بإجراء تحقيق ، أو فحص ، أو إبداء رأى ، أو باعداد التقرير المعروض .

ويفصل المجلس فى الدعوى بعد سماع أقوال العضو والاطلاع على ما بيديه من ملاحظات .

ويكون الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية وفى طلب النظر فى أمر العضو ، أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها فى المادة 25 مكرر من هذا القانون ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم " .

مادة ( 25 مكرراً ) ( مضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 )

" تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا - دون غيرها - بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها او إساءة استعمال السلطة .

كما تختص الدائرة المذكورة - دون غيرها - بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات .

وتختص أيضا - دون غيرها - بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة أو للمستحقين عنهم .

ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات .

مادة 26(1)- "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على اقضاء الهيئة هي الإنذار ـ اللوم ـ العزل.

وتقام الدعوى التأديبية بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة وأحد نوابه.

ولا يقدم هذا الطلب ألا بعد تحقيق جنائي، أو تحقيق إدارة، تسمع فيه أقوال العضو.

ويتولى إجراء التحقيق الإداري عضو ينتدبه وزير العدل لهذا الغرض، على أن يكون سابقا في ترتيب الاقدمية على العضو الذي يجري التحقيق معه، وبشرط ألا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس ووكيل الهيئة بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء والمستشارين، وعن مستشار من إدارة التفتيش الفني بالنسبة للتحقيق مع غيرهم من الأعضاء من شاغلي الوظائف الأدنى.

وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام الأخرى الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة"

مادة 27- إذا حصل عضو الإدارة على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط طلب وزير العدل إلى لجنة التأديب والتظلمات النظر في أمره. وتقوم اللجنة بفحص حالته وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير قررت إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة عامة أخرى(2).

مادة 27 مكررا(3) – يجوز للمجلس الأعلى فصل المندوب المساعد أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي ويصدر بذلك قرار رئيس الجمهورية.

مادة 28- لرئيس القسم أو الفرع حق تنبيه الأعضاء في دائرة اختصاصه إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة لرئيس الإدارة الذي يبلغها لوزير العدل.

وللعضو في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس القسم أو الفرع أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس التأديب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه، ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها أو من ترى ندبه من المستشارين بعد سماع أقوال العضو إن رأت وجهاً لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلى وزير العدل.

فإذا كان التنبيه صادراً من واحد ممن تؤلف منهم اللجنة حل محله فيها من يليه في الأقدمية، ولوزير العدل ولرئيس الإدارة حق تنبيه أعضاء الإدارة بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم حق الاعتراض أمام اللجنة المشار إليها.

وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.

مادة 29(1)- لا يجوز أن يبقى أو يعين بهيئة قضايا الدول من جاوز" سبعين سنة "ميلادية.

ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التعاقد في الفترة من أول اكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة.

مادة 30- إذا استنفذ عضو الإدارة الأجازات المرضية طبقاً للقانون ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل إلى المعاش بقرار من السلطة التي تملك التعيين وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.

ويجوز أن يكون طلب الإحالة إلى المعاش لأسباب صحية من العضو نفسه.

ويجوز أن تضاف إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش، ولا يجوز أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في المعاش يزيد على ثلاثة أربع مرتبه، ولا على 1080 جنيهاً في السنة.

مادة 31- استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين المعاشات ولا يترتب على استقالة أعضاء إدارة القضايا سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

مادة 32- إذا انقطع عضو الإدارة عن عمله خمسة عشر يوماً كاملة بدون إذن يعتبر مستقيلاً ولو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله، فإذا قدم أسباباً مقبولة جاز لوزير العدل بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة أن يقرر عدم اعتباره مستقيلاً وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.

وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال.

مادة 33- تطبق على الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين القواعد العامة للتوظف في الحكومة.

مادة 34- يكون الامتحان للتعين والترقية في الوظائف الإدارية والكتابية تحريراً وشفوياً في المواد الآتية :

1- ما تعلق بما يقوم به هؤلاء الموظفون من عمل في التشريعات الخاصة بالإجراءات والقانون المدني وقانون التجارة.

2- معلومات عامة عن قوانين الرسوم ونظام موظفي الدولة ونواتج الحسابات والميزانية.

3- الخط والآلة الكاتبة.

ويؤدي الامتحان في المكان الذي يحدده الأمين العام للهيئة(1).

ويجب للنجاح فيه الحصول على 40% على الأقل من مجموع درجات كل مادة في الامتحانين التحريريين والشفويين و60% من المجموع الكلي ويعمل بنتيجة الامتحان لمدة السنوات الثلاث التالية له.

مادة 35- لا يجوز ترقية أحد الموظفين الإداريين أو الكتابيين من الدرجة التي عين فيها إلى الدرجة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يختبر فيه كتابة وشفاها، ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.

مادة 36- تتولى إجراء الامتحان الخاص بتعيين الموظفين الإداريين والكتابيين وترقيتهم لجنة تشكل بقرار من رئيس الإدارة وتكون رئاستها للأمين العام.

مادة 37- يكون لرئيس هيئة(2) القضايا سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين الإداريين والكتابيين، كما يكون لأمين عام هيئة القضايا بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال.

########################################

(1) الجريدة الرسمية ـ العدد 180 في 12/8/1963

(1) استبدلت عبارة "هيئة قضايا الدولة" بعبارة "إدارة قضايا الحكومة" وفقا للمادة الثالثة الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 23 في 5/6/1986.

وقد نصت المادة الثالثة على الآتي: "تستبدل عبارات "هيئة قضايا الدولة" و "هيئة القضايا" و"الهيئة" بعبارات "إدارة قضايا الحكومة" و" إدارة القضايا" و"الإدارة" أينما وردت في قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 أو في أي قانون آخر.

(2) مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.

(3) مستبدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1976 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 33 في 12/8/1976 مع ملاحظة أن عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.

(4) مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.

(1) مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.

(2) مستبدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1976:
(3) مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.

(1) مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.

(2) مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.

(3) عبارة "هيئة القضايا" مستبدلة بعبارة "إدارة القضايا" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.

(1) عبارة "هيئة القضايا" مستبدلة بعبارة "إدارة القضايا" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.

(2) مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.

(3) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.

(4) أضيفت الفقرة الثانية بالقانون رقم 10 لسنة 1986.

(5) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.

(6) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.

(1)، عبارة "هيئة القضايا" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.

(2)، (3) عبارة "الهيئة" الواردة في نصوص المادتين 13، 14 مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(1) استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 65 لسنة 1976 ـ مع ملاحظة أن عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.

(2) استبدلت بالقانون رقم 65 لسنة 1976 ثم استبدلت بالقانون رقم 10 لسنة 1986.

(1) مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.

(2) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.

(1) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.

(2) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.

(3) عبارة "الهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(4) مضافة بالقانون رقم 96 لسنة 1967 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 35 مكرر في 28/8/1976 ـ و استبدلت عبارة "الهيئة" بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(1) عبارة "هيئة القضايا" مستبدلة بعبارة "إدارة القضايا" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.
(2) مستبدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1974 ـ الجريدة الرسمية العدد 23 في 6/6/1974.

(3) عبارة "هيئة القضايا" وعبارة الهيئة مستبدلة بعبارة "إدارة القضايا" و"الإدارة" على التوالي وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986
(1) عبارة "هيئة القضايا" وعبارة الهيئة مستبدلة بعبارة "إدارة القضايا" و"الإدارة" على التوالي وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986
(2) الفقرة الأولى من المادة 25 مستبدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1976، ثم أضيفت الفقرة بالقانون رقم 10 لسنة 1986، ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 88 لسنة 1998 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 19 (مكرر) في 8/5/1998، ثم استبدلت بالقانون رقم 2 لسنة 2002 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 2 (مكرر) في 13/1/2002 مع وقد نصت المادة الثالثة من القانون المذكور على الآتي:
المادة الثالثة: تستبدل عبارة "لجنة التأديب والتظلمات" عبارة "مجلس التأديب" وبكلمة "اللجنة" بكلمة "المجلس"، وذلك أينما وردت أيهما في قانون هيئة قضايا الدولة المشار إليه.

وقد نصت المادة الخامسة من القانون المذكور على الآتي:
المادة الخامسة: تحال الطلبات والمنازعات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل به إلى الدائرة المختصة المشار إليها في تلك المادة.
(1) مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 1998.
(2) حذفت عبارة "ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة" بالقانون رقم 2 لسنة 2002.
(3) مضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
(1) مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1981 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 9 في 26/2/1981 ، وعبارة "هيئة قضايا الدولة" مستبدلة بعبارة "إدارة قضايا الحكومة" وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1986 ثم استبدلت بعبارة "ستين سنة" عبارة "اربعا وستين" بالقانون رقم 183 لسنة 1993 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 40 (تابع) في 7/10/1993 ويعمل به اعتباراً من 1/10/1993 ثم استبدلت بعبارة "اربعا وستين سنة" عبارة "ستا وستين سنة ميلادية" بالقانون رقم 3 لسنة 2002 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد (3 مكرر) في 20/1/2002. ثم أصبحت المدة " سبعين عاما " بالقانون 17 لسنة 2007 )

(1) عبارة "للهيئة" مستبدلة بعبارة "الإدارة" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.

(2) عبارة "هيئة القضايا" مستبدلة بعبارة "إدارة القضايا" وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق